6 حالات يعاقب فيها قانون الصكوك بالحبس سنة والغرامة.. تعرف عليها

الخميس، 04 نوفمبر 2021 12:00 م
6 حالات يعاقب فيها قانون الصكوك بالحبس سنة والغرامة.. تعرف عليها مجلس النواب - ارشيفية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واجه قانون الصكوك السيادية الصادر برقم 138 لسنة 2021 بحسم التلاعب في نشرات الإصدار أو محررات شركة التصكيك السيادى أو إفشاء الأسرار أو التقيم بطريق التدليس مقابل الانتفاع بغير قيمته الحقيقة، بعقوبة الحبس للحبس وغرامة تصل لمليون جنيه. 

وعرف القانون "الصكوك السيادية " بأنها أوراق مالية حكومية أسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصـدر لمدة محددة ، لا تجاوز ثلاثين عاما ، وتمثل حصصا شـائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار .
 
وجاءت المادة  ( 23) من قانون الصكوك السيادية لتقضي بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشـد منصـوص عليها في أي قانـون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سـنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسـيـن ألف جنيه ، ولا تزيد على مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية : 
1- أفشـى سـرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون ، أو حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره. 
 
2- تلاعب في نشرات الإصدار أو في محررات شركة التصكيك السيادي .
 
3- قيم بطريق التدليس مقابل الانتفاع أو تأجيره بأقل أو أكثر من قيمته الحقيقية .
 
4- وزع أو أقـر بـحـكـم وظيفته التوزيع على مالكي الصكـوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون . 
 
5- ذكـر عمدا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشـكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية . 
 
 
6- وضع مراقب حسـابات شركة التصكيك السيادي لها عمدا تقريرا غير صحيح عن نتيجة مراجعته ، أو أخفى عمدا وقائع جوهرية في هذا التقرير . وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى في حالة العود . 
 
6 حالات يعاقب فيها قانون الصكوك السيادية بالحبس سنه والغرامة أبرزها "التلاعب في محررات شركة التصكيك" 
 
كتبت نورا فخرى 
واجه قانون الصكوك السيادية الصادر برقم 138 لسنة 2021 بحسم التلاعب في نشرات الإصدار أو محررات شركة التصكيك السيادي أو إفشاء الاسرار أو التقيم بطريق التدليس مقابل الانتفاع بغير قيمته الحقيقة، بعقوبة الحبس للحبس وغرامة تصل لمليون جنية. 
 
 
وعرف القانون "الصكوك السيادية " بأنها أوراق مالية حكومية أسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصـدر لمدة محددة ، لا تجاوز ثلاثين عاما ، وتمثل حصصا شـائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار .
 
وجاءت المادة  ( 23) من قانون الصكوك السيادية لتقضي بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشـد منصـوص عليها في أي قانـون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سـنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسـيـن ألف جنيه ، ولا تزيد على مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية : 
1- أفشـى سـرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون ، أو حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره. 
 
2- تلاعب في نشرات الإصدار أو في محررات شركة التصكيك السيادي .
 
3- قيم بطريق التدليس مقابل الانتفاع أو تأجيره بأقل أو أكثر من قيمته الحقيقية .
 
4- وزع أو أقـر بـحـكـم وظيفته التوزيع على مالكي الصكـوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون . 
 
5- ذكـر عمدا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشـكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية . 
 
 
6- وضع مراقب حسـابات شركة التصكيك السيادي لها عمدا تقريرا غير صحيح عن نتيجة مراجعته ، أو أخفى عمدا وقائع جوهرية في هذا التقرير . وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى في حالة العود . 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة