أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينهما، ومنحها حقوقها الشرعية بعد 24 سنة زواجا، بعد تعديه عليها بعلقة موت، وإجبارها على توقيع كمبيالات، والتسبب لها فى إصابات مبرحة، وتشويه جسدها، إثر خلافات نشبت بينهما بسبب النفقات.
وقالت الزوجة: "عشت برفقته سنوات، امتثلت للإنفاق على المنزل ومشاركته فى المسئولية، ولكن للأسف شقيقة زوجي ملأت رأسه بأكاذيب حولى، ودفعته لتركى، وسرقة حقوقى".
وأكدت: "عشت مع زوجي حياة صعبة بسبب بخله، لأكتشف بعد مطالبتي بالطلاق أنه كان يحرمني من الأموال من أجل إرضاء شقيقته، ليعاقبني بالتسبب بفضحي أمام أهلى وأصدقائي بعد طلب الطلاق، واستيلائه على مصوغاتي ومنقولاتي، وتشويه وجهي بعد التعدي علىّ بسلاح أبيض، والتشهير بسمعتي بمواقع التواصل الاجتماعي، وطردي وأولادي من منزل الزوجية".
وأكملت الزوجة "م.أ.ك"، أثناء جلسات القضية بمحكمة الأسرة: "صبرت على إيذائه لى وأنا أعمل ليلا ونهارا لكي أوفر الأموال لى وأولادي، بسبب حرمانه لنا من حقوقنا، داوم على افتعال المشاكل، وخططت لتدبير اتهامات مخله لحرمانى من حقوقى، وسرقة مبالغ مالية كنت أحتفظ بها بمنزلى، وتفنن في جعلي أعاني، ولاحقني بدعاوي قضائية لحبسي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزويرا يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة