أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها استحالة العشرة مع زوجها وخشيتها على حياتها، مبررة ذلك باعتياده على ضربها وتعنيفها، وتشويه وجهها بعد تعديه عليها بالضرب المبرح بأداة حادة، لتؤكد: "6 سنوات فى عذاب، أتعرض الضرب والسب بأبشع الألفاظ على يديه، وتحملت رغم ضيق الحال إلا أنه أكمل مسلسل تعذيبى".
وتابعت : "أصبحت مسئولة عن رعايته وأهله، وطالبنى بسداد ديونه بأى طريقة، لتصل به البجاحة بتعذيبي مقابل الإنفاق عليه، بعد أن مكث بدون عمل "عالة عليا"، وعنفنى حتى أستمر فى الحياة برفقته، بعد نشوب خلافات حادة بيننا، بعد تخليه عني وطردي من منزلي، والامتناع عن الإنفاق على أطفاله واستيلائه وعلى منقولاتي".
وأكدت الزوجة "ر.م: "كرهت زوجى لدرجة جعلتني أصاب بتدهور فى حالتى النفسية، بسبب تحملى لعنفه ورفض أهلى طلاقى واتهامى من والدته دائما بالتقصير، وملاحقتها لى بالسب والقذف لعائلتي، ومساندتها زوجى رغم ظلمه لى، وتحريضه على ضربي مما أصابني بعاهة على يديه بعد أن أنهال على بالضرب المبرح".
وأضافت الزوجة :" كنت أعمل طوال اليوم خارج المنزل حتى أوفر نفقات لزوجى وتوفير احتياجات أولادي، ويقوم هو بابتزازي بأولادي وحرماني منهم لأتنازل عن حقوقى، وفى الأخير يتهمنى بالتقصير، فلم أستطيع حماية نفسى من بطشه، مما دفعني لطلب الطلاق للضرر".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة