هناك العديد من الشروط التى فرضها القانون لتطليق الزوجة طلقة بائنة لزواج زوجها بأخرى أمام محكمة الأسرة، حيث أن مخالفة تلك الشروط يفرض التطليق، ونصت المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 علي أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن وإلا يحق للزوجة طلب الطلاق.
ونصت المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 علي أن: "علي الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلي الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول".
التطليق للزواج بأخرى وكيفية الإعلان عن طريق البريد
فى التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تهم ملايين الأسر تتلخص فى مدى أحقية الزوجة فى الحصول على طلب التطليق لزواج الزوج بأخرى، وكيفية الإعلان عن طريق البريد، وهل هناك عقوبة حال عدم إعلان الزوج لها؟ وما هى طريقة الإعلان؟ وهل هناك تقادم لهذا الحق أم لا؟ - بحسب الخبير القانونى والمحامية المتخصصة فى الشأن الأسرى – هيام محمد عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين سابقاَ.
7 شروط لزواج الزوج بأخرى
فى البداية - يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشر بين أمثالهما حيث نصت المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 علي أن:
1- يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن وإلا يحق للزوجة طلب الطلاق.
2-أشترط القانون أن يتم إخطار الزوجة بخطاب مسجل بالزواج الجديد وحال تخلفه تقيم دعواها لطلب الطلاق.
3-يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة.
4-أن تكون قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها بغير موافقتها وخالف ذلك .
5-ومن شروط التطليق لزواج الزوج بالتقدم بالدعوى قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواجه.
6-إلا تكون الزوجة قد رضيت على زواجه صراحة أو ضمنا حتى لا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة.
7-حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق بشرط أن تقيم الدليل.
متى يسقط حق الزوجة في طلب التطليق؟
وكما ذكرنا يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشر بين أمثالهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك – وفقا لـ"محمد".
كيفية إقامة الزوجة الدليل على الضرر الواقع عليها
ويتعين علي الزوجة طالبة التطليق للضرر بالزواج من أخرى أن تقيم الدليل علي أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً ومعنوياً، بمعني أن الضرر هنا لا يفترض بل يجب علي الزوجة المدعية إثباته، ويثبت حق الزوجة في طلب التطليق للزواج من أخرى بمجرد علمها باقتران زوجها بأخرى، ويكفي أن يلحق الزوجة أحد صور الضرر المادي أو المعنوي حتى يكون لها الحق في طلب التطليق، فلا يشترط اجتماع الضررين – الكلام لعضو لجنة المرأة بنقابة المحامين سابقاَ، ومعيار الضرر في ضوء هذه المادة يعد معياراً موضوعياً وليس معياراً ذاتياً الضرر في مفهوم المادة 6 سالفة الذكر، ويجب علي الزوجة أن تقيم الدعوى خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، ويسقط حقها في طلب الطلاق للضرر للزواج من أخرى إذا كانت قد رضيت بهذا الزواج صراحة أو ضمنا، ويقع عبء إثبات رضا الزوجة بالزواج بأخرى علي عاتق الزوج الذي عليه إقامة الدليل علي ذلك بكافة طرق الثبوت الشرعية، أوجب المشرع علي المحكمة أن تعرض الصلح علي طرفي الدعوى قبل إصدار الحكم فيها، ويجب تكرار عرض الصلح في حالة وجود أبناء عملا بنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 – الحديث لـ"محمد".
كما أن سقوط حق الزوجة فى طلب التطليق لزواج زوجها بأخرى، فإن شرطه يتمثل فى مضى سنة من تاريخ علمها به أو رضاؤها به صراحة أو ضمناً، م 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وأما النص القانوني فلا محل لتفسيره متى كان واضحاً جلى المعنى حيث تحديد المشرع الوسيلة واجبة الإتباع فى إخطار الزوجة بالزواج الجديد بإلزام الموثق بإخطارها بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول مع عدم جواز الاستعاضة عنها بوسيلة أخرى من وسائل الإعلان .
إخطار الزوجة بالبريد لزواج الزوج بأخرى
وعن مسألة إطار الزوجة بالبريد، فقد سبق لمحكمة النقض أن تصدت للأزمة فى الطعن المقيد برقم رقم 20 لسنة 74 حيث قالت فى حيثيات الحكم أن خلو قانون المرافعات من تنظيم كيفية الإخطار بالبريد، وأثره وجوب الرجوع إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها، الرسائل المسجلة بعلم الاستلام، وجوب تسليمها لذات المرسل إليه أو وكيله، رفضه التوقيع بما يفيد الاستلام أو تعذر الحصول على توقيعه، وجوب إثبات عامل البريد ذلك، تخلف هذه الإجراءات أو تمامها بطريقة تنطوى على الغش، أثره، بطلان الإخطار ولو استوفى ظاهرياً شكله القانونى.
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية يدل على أن حق الزوجة فى طلب التطليق لزواج زوجها بأخرى لا يسقط إلا بأحد طريقين الأول هو مضى سنة من تاريخ علمها به والثانى هو رضاؤها به صراحة أو ضمناً.
إذ كان المشرع قد حدد بنص المادة 11 مكرراً ثانياً سالفة الذكر الوسيلة التي يتعين إتباعها في إخطار الزوجة بالزواج الجديد بأن ألزم الموثق بأن يخطرها بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول بهدف ضمان علم الزوجة الأولى بالزواج الجديد حتى تكون على بينة من أمرها، وإذ كانت عبارات النص قد وردت عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير إذ إن النص فى تحديد وسيلة الإخطار قد جاء قطعي الدلالة على المراد منه فلا يجوز الاستعاضة عنها بوسيلة أخرى من وسائل الإعلان .
خطوات تسليم إعلان زواج الزوج بأخرى
إذ كانت نصوص قانون المرافعات قد خلت من تنظيم لكيفية الإخطار بالبريد فإنه يتعين الرجوع فى ذلك إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها، ومفاد ما نصت عليه المادتان 32 ، 43 من اللائحة التنفيذية لقانون البريد رقم 16 لسنة 1970 الصادر بها قرار وزير المواصلات رقم 55 لسنة 1972 أن الرسائل المسجلة بعلم الاستلام تسلم لذات المرسل إليه أو وكيله ويجب على العامل الذى يقوم بتسليمها أن يحصل من المرسل إليه على توقيعه وتاريخ الاستلام على علم الاستلام ثم توقيعه هو أيضاً ويختمه بالختم ذى التاريخ ويعيده داخل مظروف مصلحي بطريق التسجيل إلى المرسل منه.
وإذا رفض المرسل إليه التوقيع على علم الاستلام أو تعذر الحصول على توقيعه، فيوقع العامل المختص بما يفيد تسليم الخطاب إلى المرسل إليه ويختمه ويعيده داخل مظروف مصلحى إلى المرسل منه، فإذا لم تتبع هذه الإجراءات في الإخطار بطريق البريد - كوسيلة إعلان - أو تم الإخطار بطريقة تنطوى على الغش بحيث لا يصل إلى المراد إخطاره فإنه يكون قد وقع باطلاً ولو كان الإخطار قد استوفى فى ظاهره شكله القانوني.
عقوبة عدم إبلاغ الزوج زوجته زواجه بأخرى
فقد نصت المادة 11 مكرر رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، والتي جاء نصها على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، كما أنه على الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول وفي هذه الحالة يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة، ولو لم تكن قد اشترط عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى, وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك.
يخص عدم ذكر بيانات صحيحة بوثيقة الزواج بأخرى:
فإن الزوج عليه أن يخبر الموثق بحالته الاجتماعية الصحيحة حال عقد القران, وأن يذكر ما إذا كان في عصمته زوجة أو زوجات أخريات, مع ذكر بيانات الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته بشكل صحيح وسليم, والعلة من ذلك هو أن يقوم الموثق بإخطار تلك الزوجة بواقعة الزواج الجديدة للزوج.
العقوبة القانونية فيما يخص الإدلاء ببيان كاذب أو غير صحيح بوثيقة الزواج
يجوز للزوجة الرجوع إلى الزوج بجنحة مباشرة أو غير مباشرة عن واقعة إدلاء ببيان غير صحيح بوثيقة رسمية فيما يخص حالته الاجتماعية بذكر بيان غير صحيح كاسم الزوجة الأخرى مثلا أو عنوانها أو عدم ذكر أنه متزوج من الأساس وهو ما نصت عليه المادة رقم 23 مكررا من القانون 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985: "يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أياً من الأحكام المنصوص عليها في المادة 5 مكرر من هذا القانون".
كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته، على خلاف ما هو مقرر في المادة 11 مكرر، ويعاقب الموثق بالحبس بمدة يقررها القاضي.
28601-28601-28601-28601-النفقة
124094-124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة