أصدرت الدائرة "61 أحوال" – بمحكمة استئناف الإسكندرية – حكماَ فريداَ من نوعه ببطلان حكم خلع لتوجيه الزوجة الإعلان للزوج على عنوان تعلم علم اليقين عدم إقامته فيه، واستندت المحكمة فى حيثيات الحكم على أن عدم تسليم الإعلان للزوج يبطل ذلك الإعلان، ومن ثم لا تكون هناك خصومه قد انعقدت في تلك الدعوي ويكون الحكم الصادر فيها منعدما.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد عبد المقصود، وعضوية المستشارين محمد شوقى إسماعيل، ومحمد عباس هاشم، وبحضور وكيل النيابة أحمد حسن، وأما نسر محمد رجب.
الوقائع.. محكمة أول درجة تقضى بخلع الزوج
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ورأى النيابة والمداولة، حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم فيها وأوجه دفاعهم سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم، فالمحكمة تحيل إليه ذلك درءاَ للتكرار وإن كانت توجزها ربطاَ لأوصال التقاضي في أن المستأنف كان قد أقام الدعوى طلب فيها الحكم ببطلان الحكم الصادر فى الدعوى واعتبارها كأن لم تكن.
وذلك على سند من القول أن المستأنف ضدها كانت قد أقامت دعواها بطلب الحكم بطلاقها خلعاَ من المدعى عليه في تلك الدعوى المستأنف واتخذت كافة الإجراءات فى غيبته وبطريق الغش إذ قامت بإعلانه على مسكن الزوجية رغم علمها بإقامته خارج الدولة، وهو ما يترتب عليه بطلان صحيفة تلك الدعوى وماتلاها من إجراءات ومن ثم أقام الدعوى، وحيث أن الدعوى تداولت أمام محكمة أول درجة ولدى تداولها مثل وكيل محام عن المدعى ووكيل محام عن الدعى عليها.
الزوج يطعن على الحكم لعدم إعلانه رسمياَ بإجراءات خلعه
وبجلسة 18 مارس 2019 قضت المحكمة برفض الدعوى تأسيساَ على أن المدعى لم يقدم ما يثبت أنه مقيم بالخارج وقت إعلان الدعوى، وحيث أن ذلك القضاء لم يلق قبولاَ لدى المستأنف، فطعن عليه بالاستئناف بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 26 أبريل 2019 وأعلنت قانوناَ طلب فى ختامها القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ ببطلان الحكم الصادر فى الدعوى، واعتباره كأن لم يكن لأسباب حاصلها أن المستأنف ضدها أقامت تلك الدعوى بطلب القضاء بتطليقها خلعاَ على المستأنف وتعمدت عن طريق الغش والتدليس عدم علمه بإجراءات الدعوى، إذ قامت بإعلانه على مسكن الزوجية رغم علمها أنه مقيم بالخارج ومن ثم لم يتصل علمه بإجراءات الدعوى، واستمرت فى إجراءات الدعوى، وتقدم أمام محكمة أول درجة بإفادات البريد التى تثبت عدم استلامه المسجلات المرسلة إليه من قلم المحضرين، كما أنه طلب من محكمة أول درجة التصريح له باستخراج شهادة تحركات من مصلحة الجوازات تثبت أنه مقيم بالخارج إلا أن محكمة أول درجة لم تمهل المستأنف لتقديم الشهادة، وقضت برفض الدعوى مما يوصف حكمها بالإخلال بحق الدفاع.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه عن طلب القضاء ببطلان الحكم الصادر – فلما كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض، أنه إذ كانت صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها أو إعلانها للخصم بطريق الغش فى غير الموطن إعلانه فيه أو فى موطن يعلم المدعى أنه لا يقيم فيه يترتب عليه بطلان الإعلان، وبالتالي اعتبار الحكم الصادر منعدماَ ويجوز رفع الدعوى ببطلانه.
ووفقا لـ"المحكمة" – لما كان ذلك وكان المقرر بالمادتين 10، 11 من قانون المرافعات أنه تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون، إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاَ للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل باستلام أو عن استلام الصورة وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه بحسب الأحوال، وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام وعلى المحضر خلال 24 ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلي أو المختار كتاباَ مسجلاَ .
لا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها
ومن المقرر بالمادة 13/9 من قانون المرافعات أنه ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج أن يسلم للنيابة العامة، وعلى النيابة العامة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية كما أنه من المقرر وفقا لنص المادتين 19، 20 من ذات القانون أنه يشترط لترتيب البطلان جزاء العيب أو النقض الذي شاب الإجراء أن يكون العيب أو النقص مؤثراَ، فالمشرع قدر أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة، فإذا ثبت تحقق الغاية الذي يرمى القانون إلى تحقيقها من توافر الشكل أو البيان، فإنه لا يحكم بالبطلان كما وأن الفترة الأخيرة من المادة 68 مرافعات تنص على أنه: "ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة"، والمقصود بإعلان صحيفة الدعوى أن يتم صحيحاَ طبقا للقانون متى تحقق الهدف من إعلان الصحيفة وهو اتصال علم الخصوم بها وحتى تتحقق المواجهة بين الخصوم، كما أنه من المقرر أن النص فى المادة 40 مدنى على أن الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة ولا فرق بينه وبين محل الإقامة العادى.
وبحسب "المحكمة" – المعمول عليه فى تعيينه الإقامة المستقرة بمعنى أنه يشترط فى الموطن أن يقيم فيه الشخص وأن تكون إقامته بصفة مستقرة وعلى وجه يتحقق فيه شرط الاعتياد ولو لم تكن مستمرة تتخللها فقرات متقاربة ومتباعدة وتحديد المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة إقامة فعليه على نحو من الاستقرار وأن تقدير قيام توافر عناصر الاستقرار في الإقامة مع نية الاستيطان من أمور الواقع التى تخضع لسلطة قاضى الموضوع باعتبارها مسألة تقديرية لا معقب عليه متى كان استخلاصه سائغاَ وله مأخذه من الأوراق.
المحكمة تتحقق من عدم إعلان الزوجة للزوج
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن صحيفة افتتاح الدعوى أثبت بها أن عنوان المدعى عليه قد أعلن المدعى عليه لجهة الإدارة وأخطر عنه بالبريد المسجل وأعيد إعلانه بذات الطريقة، ولما كان الثابت من الشهادات الصادرة من هيئة البريد أن الخطابات المسجلة التى أرسلت إلى المدعى عليه فى تلك الدعوى بخصوص إعلان وإعادة الإطلاع بصحيفة افتتاح الدعوى قد ارتدت ولم تسلم إلى المرسل إليه، ولما كان الثابت أن المستأنف لتعلم عليم اليقين أن المستأنف ضده مقيم بالخارج وهو الأمر الثابت من شهادة صادرة من مصلحة الجوازات، ومن صور التحويلات البنكية، ومن ثم يكون توجيهاَ للإعلان على عنوان تعلم بعدم إقامته فيه وعدم تسليم الإعلان إليه يبطل ذلك الإعلان، ومن ثم لا تكون هناك خصومه قد انعقدت فى تلك الدعوى، ويكون الحكم الصادر فيها منعدماَ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة