أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها، وخشيتها على نفسها من عنفه، واتهمته بتهديدها بالتخلص منها وفقا لرسائل صوتية وكتابية، بعد رفضها تسجيل ممتلكاتها باسمه.
وقالت المدعية: منذ الشهر الأول لزواجنا داوم زوجى على ابتزازى، وملاحقتى بالاتهامات الكيدية حتى يجبرنى على سداد ديونه، ما دفعنى لطلب الطلاق أكثر من مرة، ولكن بسبب حملى فى طفله منه رفض، وأصر على احتجازى فى شقته، لأعيش عامين فى عذاب، باع خلالهما مصوغاتى ومنقولاتى وبدد أموالهم، ورفض ردها لى".
وأكدت: "فضحنى وسط أهلى وأصدقائى وشهر بى، رغم أنى لم أؤذيه وحاولت مساعدته، ولكنه أصر على الاستمرار بتصرفاته الجنونية، وعندما ذهبت لأطالبه بحقوقى تعدي على بالسب والضرب المبرح، ودفع لبلطجية المال كى يطردونى من منزلى".
وتابعت الزوجة فى دعواها:" خلافات حادة جمعتني وزوجي بسبب طمعه فى أموالى، لدرجة وصلت لمحاولته طعني بسلاح أبيض، وبعدها نقلت للمستشفى فى حالة حرجة، واتهمني بإدعاءات باطلة، رغم رفضي اتهامه بالتخطيط للتخلص مني، من أجل ابنتي الصغيرة".
وتابعت:"عامين تحملت فيها تصرفات زوجى، وطمعه، واستخدامي كبنك يسحب منه وأهلها، مراعاة للحب الذى جمعني، ولكنه زاد فى عنفه ضدى، رغم أننى كنت أعامله باحترام رغم إساءته، وهددنى بالسفر بالطفلة للخارج وحرماني منها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة