أكرم القصاص - علا الشافعي

سيدة لمحكمة الأسرة: تزوجت رجلا يبلغ من العمر 65 عاما وعشت معه عامين واختفى

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 02:43 ص
سيدة لمحكمة الأسرة: تزوجت رجلا يبلغ من العمر 65 عاما وعشت معه عامين واختفى خلافات زوجيه_
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى إثبات نسب، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، وادعت فيها رفض زوجها الذى يبلغ من العمر 65 عاما، الاعتراف بنسب طفلها بحجة عدم مقدرته طبيا بسبب مشاكل يعانى منها على الإنجاب، وملاحقته وأولاده لى باتهامات كيدية تنال من سمعتها وشرفها، وذلك رغم إجرائها تحليل البصمة الوراثية وتأكيد نسب الصغير له.

وتؤكد: "طلقت من زوجى الأول بعد 5 سنوات زواج، وبعدها أصر شقيقى على زواجى من والد صديقه الأرمل، ووافقت لأعيش عامين فى عذاب بسبب تسلط أولاده، وعندما حملت فى طفلى تركني واختفى واتهمنى بتهم كيدية".

 

وأردفت: "تخلى زوجى عنى، ورفض الإنفاق على احتياجات طفله وسداد نفقاتى رغم أنها ميسور الحال ولديه عدة محال تجارية تدر له أرباح سنويا بالملايين، لأعيش طوال العامين التى قضيتهم برفقته محتجزة فى منزله، وعندما هجرنى وتركنى معلقة رفض منحى مكان أعيش به أو نفقات شهرية، وعندما علم بحملى انقلبت الأوضاع رأسا على عقب، وطرد من منزله بسبب خوف أولاده من مشاركتي لهم بالميراث".

 

وأكدت الزوجة: "تهديد ورسائل من قبل أولادى لدفعى للتنازل عن حقوقى مقابل الاعتراف بنسب الصغير وتطليقي، وتفننهم فى ذلي وحرماني من حقوقى والإساءة لى وتوجيه اتهامات باطلة لى، وصلت بإنكار نسب الطفل، ورفض تسجيله بعد ولادته، ورفضهم دفع ثمن العلاج لى".

 

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة