ولسه ياما هنشوف.. دعوى تعويض من أم ضد أب لعدم حضوره تنفيذ حكم رؤية صادر لصالحه.. الدعوى استندت على الضرر المادي والأدبي للصغيرين ووالدتهما.. والمحكمة تحدد 8 أبريل لنظرها

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 03:00 م
ولسه ياما هنشوف.. دعوى تعويض من أم ضد أب لعدم حضوره تنفيذ حكم رؤية صادر لصالحه.. الدعوى استندت على الضرر المادي والأدبي للصغيرين ووالدتهما.. والمحكمة تحدد 8 أبريل لنظرها محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت محكمة 6 أكتوبر لشئون الأسرة الجزئية، موعد 8 أبريل المقبل كأولى جلسات نظر دعوى تعويض مرفوعة من أم ضد طليقها لعدم حضوره تنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالحه، وذلك أمام الدائرة "4" تعويضات، وهى من الدعاوى القليلة التي ترفع لذلك الغرض. 

وقائع الدعوى 

ذكرت الدعوى المقيدة برقم 98 لسنة 2021 تعويضات، المقامة من سامى على سليم المحامى أن الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشـرعى المؤرخ 27 ديسمبر 2005 ، ورزقت منه بطفلين وهما فى حضانة الطالبة، وبتاريخ 10 فبراير2017 طلقت الطالبة من المعلن إليه خلعا في الدعوي رقم 4 لسنة 2017 أسرة 6 أكتوبر.

وفى غضون 28 مايو 2017  صدر حكم لصالح المعلن إليه في الدعوي رقم 307 لسنة 2017 أسرة 6 أكتوبر بتمكينه من رؤية الصغيرين يوم الجمعة من كل أسبوع لمدة ثلاث ساعات من الساعة الثالثة إلي الساعة السادسة مساء، وذلك بمركز شباب الشيخ زايد.

124094-124094-124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية

ومنذ صدور الحكم سالف الذكر وكلا من الطالبة والصغيرين والمعلن إليه يقوموا بتنفيذ حكم الرؤية سالف الذكر، مما أدخل الطمأنينة والسكينة بقلب الطالبة والصغيرين تعويضا من الطالبة للصغيرين لما أصابهم من إنفصالها عن المعلن اليه، إلا أن في غضون أول يناير لعام 2019 وحتى الآن فوجئت الطالبة بأن المعلن إليه لا يحضر لتنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالحه دون مبرر من واقع أو قانون، الأمر الذي أدي معه إلى إقامة دعوي تعويض مرفوعة من الأم ضد الأب لعدم حضوره لتنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالحه. 

الدعوى من الناحية الشرعية

وقالت "الدعوى" – إنه لما كان حق الرؤية ثابت شرعا لأنه من باب صلة الأرحام التي أمر بها الله سبحانه وتعالي: "وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ"، وفي حرمان أحدهما من هذا الحق ضرر له، والضرر منهي عنه شرعا لقوله سبحانه وتعالي: "لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ"، وحيث أن التعنت من الحاضنة أو من الأب بعد انتقال الحضانة اليه في تمكين صاحب حق الرؤية من مباشرة حقه وحق الأطفال الطبيعي والشرعي نتيجة اللدد في الخصومة برفض هذه الرؤية وتنفيذ حكمها يؤدي إلي تمزيق وشرخ نفوس الصغار وتعريض نفسيهم لكوارث يدفع ثمنها الصغار بل المجتمع كله، وهذا من الناحية الشرعية.

128000-128000-128000-128000-128000-المشاكل-الزوجية

الدعوى من الناحية القانونية 

أما عن الدعوى من الناحية القانونية – تضيف "الدعوى": أن القانون قد وضع ضوابط وآليات علي الحاضنة -  فقط - بكيفية تنفيذ حكم الرؤية والعواقب في حالة عدم تنفيذ حكم الرؤية وتمكين الأب والأجداد من رؤية الصغار بإسقاط حضانتها أو حبسها علي النحو الوارد بقانون العقوبات فلم يضع المشرع حتي إلان أي ضوابط أو عقوبة شرعية أو مدنية أو جنائية في حالة امتناع الأب عن تنفيذ حكم الرؤية وحرمان صغاره من رؤيته كيدا ونكاية بالحضانة أم الصغار، إلا أن الطالبة تركن في إثبات دعواها إلي المقرر قانوناَ بنص المادة "163" من القانون المدني أن:

"كل خطأ سبب ضرراَ للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" وكان معنى الخطأ في تطبيق هذا النص يشمل مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء، مما مفاده أن المشرع في نطاقه المسئولية التقصيرية لا يميز بين الخطأ العمدي وغير العمدي ولا يبين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير فكل منها يوجب تعويض الضرر الناشئ عنه، وأنه يكفي لقيام المسئولية مجرد إهمال اتخاذ ما توجبه الحيطة أو اليقظة، وأن لقاضى الموضوع استخلاص الخطأ من جميع الأوراق المقدمة في الدعوى، وكذا المقرر أن المسئولية المدنية لا تحقق إلا إذا تحقق الضرر ولهذا على القانون المدني في المادتين "221، 222 منه" بيان الضرر المادي والأدبي وعناصرهما، فالضرر إذن ركن من أركان المسئولية وثبوت شرط لازم لقيامها للقضاء بالتعويض ويقع على الدائن المضرور عبء إثبات الضرر الذى يدعيه، ويشترط للقول بتوافر الضرر المادي شرطان هما:

1-أن يكون هناك إخلالاَ بمصلحة للمضرور.

2-أن يكون الضرر محقق الوقوع. 

28601-28601-28601-28601-28601-النفقة

ماذا قالت الدعوى عن الضرر الأدبى؟

أما عن الضرر الأدبي – وفقا لـ"الدعوى" - فيصيب الناس عادة في عواطفهم وشعورهم أو اعتبارهم وشرفهم وسمعتهم، فمحله وجدان الانسان وهو مستودع فكرة ومشاعرة وأحاسيسه، وسبب تكريمه على ما عدا من المخلوقات، ذلك أن قدرة الانسان على الكسب منوطه باستقراره بل أن كل ما سبق له كسبه يغدو عديم القيمة إذا لم يستقر وجدانه وهو على هذا النحو – وبحسبانه خسارة مالية – لا يمكن محوه وإزالته بالتعويض النقدى، ولكن قصارى ما قصده المشرع من النص عليه أن يوجد لهذا الضرر معادلاَ موضوعياَ يرمز له ويتكافأ معه يحمل عنه أو معه غير الألم والحزن والأسى، فيخفف عنه ذلك بحيث يكون مواسياَ للضرر ويكفل رد اعتباره وهو مالا يتأتى إلا بتحقيق التناسب مع الضرر تبعاَ لواقع الحال وبمراعاة الظروف الملابسة ودون غلو أو إسراف يجعل منه إثراء بلا سبب وأيضاَ دون تقدير يقصر به عن مواساته بل ويؤدى إلى الإساءة عليه بزيادة ألمه وأساه، فليس معنى القول أن التعويض رمزى أن يكون تافهاَ غير مناسب لحجم الضرر وجسامة الخطأ اللذين – لا شك – في أنهما يختلفان بحسب ما إذا كان الفعل الضار مقصوداَ أم غير مقصود.

ماذا قالت الدعوى عن الضرر المادى؟

من ثم فالخطأ ثابت فى حق المعلن إليه وذلك لامتناعه عن تنفيذ حكم الرؤية الأمر الذي ترتب عليه حرمان الصغيرين  من رؤيته "رؤية والدهم"، ثانياً ركن الضرر المقرر أن الضرر هو إخلال بحق ثابت للمضرور يكفله القانون أو الإخلال بمصلحة ماليه له هذا وقد أخل المعلن اليه بخطأه بالامتناع عن تنفيذ الحكم بحق مقرر له وللصغار بنص القانون والشرع وهو رؤية ابيهم وكذلك تنفيذ الحكم الصادر له وهو ما كبد الطالبة مبالغ مالية كبيرة  فى سبيل اقتضاء حقه برؤية ابيهم  سواء مصاريف المواصلات تنفيذ حكم الرؤية للذهاب لمركز الشباب ( دون منفعة ) وما يضيع  من وقت الطالبة قد يدر عليها دخل من عملها أو إستثمار تلك الوقت بتعليم الصغيرين  فضياع الوقت في مكان تنفيذ حكم الرؤية  يؤدي حتما ضياع وقتهما في دراستهما فيستلزم دروس خصوصية للصغيرين كما أن التردد على المحاكم ومكاتب المحامين لتوجيه الإنذارات لها ولإقامة دعوي للمطالبة بحقه وهو ما يتحقق به الضرر المادى – هكذا تقول "الدعوى".

201811090250325032

وأما الضرر الأدبى فإنه يتمثل فى حرمان الصغيرين من حقهما الفطرى والشرعى والقانونى برؤية والدهم الذين يحملون أسمه طوال هذه المدة، وهى أدنى حقوق الأبناء على اباهم مما أصابهما فى شعورهما واحساسهما بالحزن فعمر الصغيرين يزيد يوما بعد يوم والمعلن اليه "والدهما" بعيداً عن عينيهما طيلة هذه المدة التي ليست بقليلة  قد أوشك الصغيرين عن نسيان شكله وملامحه وكلامه وضحكته.

ثالثاً ركن السببية :- المقرر أن: " متى أثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطر أن يحدث عادة هذا الضرر فإن القرينة على توفر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور "، فخطأ المعلن إليها ثابت بناء علي ما تقدم والذي من شأنه أن يحدث الأضرار التى ألمت بالطالبة فإن علاقة السببية بين الخطأ والضرر يقوم لصالح الطالبة وتتوفر كركن من أركان المسؤلية، وأما عن تقدير قيمة التعويض فإن مفاد المواد 170.171.221.222 من القانون المدنى يدل على أن كل ضرر يمكن تقديره بالنقد فالأصل فى التعويض ان يكون نقديا يجبر بقدر معلوم الضرر الواقع للمضرور جبرا كاملاً مكافىء له ويراعى القاضي في التعويض الظروف الشخصية للمضرور.   

39488-15873258_1348618035180680_6858940693193280868_n
سامى على سليم المحامى مقيم الدعوى

11

 

2
 

 

3
 

 

4
 

 

 

 

 

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة