أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، ادعى فيها تعرضه للعنف على يد زوجته بسبب اعتراضه على طلباتها الكثيرة، وتبديدها أمواله، رغم أنه يتقاضى شهريا ما يتجاوز 26 ألف جنيه، مما دفعه للاستدانة طوال 13 عاما من الزواج حتى ترضى عنه ويوفر لها احتياجاتها، واتهمها بالتربص به وتدبير اتهامات كيدية للإضرار به والانتقام منه، وقيامها ببيع المنقولات أثناء غيابه واتهامه بسرقتها، وملاحقته بدعوى نفقة بمتجمد 70 ألف جنيه عن 3 شهور، ليؤكد: "طالبتني بالطلاق للضرر، بعد توجيهها الإساءة لى، مما دفعنى لرفع دعوى سب وقذف ضدها".
وادعى الزوج أمام محكمة الأسرة أن خلافات حادة نشبت بينهما بسبب تبديدها أمواله، واتهمها بالتبذير، مما جعله يطالب أهلها بالتدخل، بعد تراكم الديون عليه بشكل كبير، وهو ما رفضته الزوجة لتلاحقه بعدها بدعاوى قضائية وتطرده من منزله، ليعيش معاناة، وعندما اعترض جعلت زوجته منزله ملجأ لعائلتها، واستغنت عنه، وحرمته من أولاده، وتعدت عليه بالضرب.
وأكمل الزوج: "حاول أهلي التدخل والتواصل معها لحل الخلافات بشكل ودي، ولكنها رفضت وتوعدتني بالملاحقة القضائية، لتتكرر الخناقات بيننا لينتهى بي الحال مطرودا من منزلى، واتهمتني بالبخل وشوهت سمعتي، وكل ذلك بسبب اعتراضي على إنفاقها الأموال دون داع، ودفعها معظم أموالي فى الفسح والخروج وعلى أصدقائها".
وطالب الزوج محكمة الأسرة بعد تقديمه الشهود والمستندات التى تثبت تعنيفه وتعرضه للإيذاء، بحرمان زوجته من حقوقه الشرعية بسبب رفضها الانفصال بشكل ودى، وتعرضه للضرب والتهديد منذ زواجه منها.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمين إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
والمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة