أكد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أنه لا يجوز قانونا الوقف الإدارى لأى مشروع مرخص له أو غلقه إلا فى حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونا، وبعد إخطار الجهاز، وفى هذه الحالة تقوم الجهة المختصة بإخطار المشروع بالمخالفة وبالمدة المحددة لإزالتها.
ونصت المادة رقم 56 من قانون المشروعات على أنه لا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانونا بالوقف الإدارى لأى مشروع مرخص له أو غلقه إلا فى حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونا، وبعد إخطار الجهاز، وفى هذه الحالة تقوم الجهة المختصة بإخطار المشروع بالمخالفة وبالمدة المحددة لإزالتها، ويتم الإيقاف أو الغلق بحسب الأحوال إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة .
ويهدف قانون المشروعات إلى دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمى، وتوثيق هذه المشروعات من خلال منح الترخيص المؤقت، وحمايتها خلال فترة الترخيص، فضلا عن التمتع بالحوافز الضريبية، وعدم المحاسبة على السنوات السابقة.