سيدة لمحكمة الأسرة: زوجى عذبنى وشوهنى لاحتجاجه على سداد أقساط جهاز ابنته

السبت، 03 يوليو 2021 04:30 ص
سيدة لمحكمة الأسرة: زوجى عذبنى وشوهنى لاحتجاجه على سداد أقساط جهاز ابنته خلافات زوجية - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها، وخشيتها ألا تقيم حدود الله، وذلك بعد 19 عاما من زواجها، بعد نشوب خلافات زوجية بينهما، وتعدى زوجها عليها بالضرب وقيامه بسكب مياه ساخنة عليها إثر خلاف لرفضه سداد أقساط جهاز ابنته الكبرى، والتهديد بحبس الزوجة.

وقالت المدعية: "عشت فى عذاب بسبب عنف زوجى، واعتماده علىّ فى تحمل مسئولية المنزل، وسداد الديون المتراكمة علينا من راتبى، وبسبب ظروف أسرته الصعبة تحملت نفقات شقيقته المطلقة، وعندما طالبته بمشاركتى وعدم تبديد أمواله ثار ضدى وكاد أن يقتلني".

وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "عشت برفقته سنوات ذقت فيها العذاب على يد زوجى، ضرب وتعذيب، بسبب اعتياده على تبديد أمواله رغم أنه يتقاضى ما يتجاوز 100 ألف جنيه شهريا من أرباح المحل الخاص به، أقمت دعوى نفقة، وابنتى أقامت دعوى إلزامه بسداد مصروفات جهازها، ولكنه رد على شكوانا ضده بالتهديد بالتخلص منى عقابا لى على اعتراضى على تصرفاته الجنونية، ومحاولته ذلى وحرمانى والإساءة لى، وتوجيه اتهامات باطلة لى، ليقرر طردى للشارع".

وتابعت: "ضاقت بى الدنيا بسبب حربه ضدى، ورفضه مشاركتى فى تحمل نفقات أولاده الخمسة، عندما تصديت له لأول مرة منذ 19 عاما، واصل ملاحقتى وتعنيفى ليجبرنى عن التنازل عن مستحقاتى، بعد رفضه دفع المبالغ المفروضة عليه من المحكمة، ليقوم فى آخر مرة لجأت له فيها بالتعدى علىّ بالضرب وحرقى وتشويهي".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعى، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة