شمل تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي علي عدد من القوانين، نشرتها الجريدة الرسمية الأربعاء الماضى، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
ويأتى القانون، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية وحرصها علي رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بهدف إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين .
ويؤكد القانون علي أنه يكون للصندوق موازنة مُستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويُفتح له حساب بالبنك المركزي المصري أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
وتتمثل حصيلة موارد هذا الصندوق بما يمكنه من الإنفاق:
-المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق.
-2 % من سعر بيع مستحضرات التجميل المستورد.
- 3 % من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.
-1 % من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان، ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان.
-المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.
- الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة.
- عوائد استثمار أموال الصندوق.
-المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 تنظيم المنشآت الطبية.
- الموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الأمناء.
وأجازت المادة القانونية، بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله بعد موافقة مجلس الأمناء، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة