اعرف مصير تجار عملة ضبط بحوزتهم مليون جنيه و50 ألف دولار

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 03:00 ص
اعرف مصير تجار عملة ضبط بحوزتهم مليون جنيه و50 ألف دولار عملة أجنبية-أرشيفية
كتب: سليم على - أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من (رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب بإحدى شركات الصرافة "تم إلغاء ترخيصها منذ عام 2016" – له معلومات جنائية ، وآخران "مدير بذات الشركة – عامل") بإستغلال مقر الشركة المشار إليها فى إتمام تعاملاتهم بالبيع والشراء للنقد الأجنبى ، وإحتفاظهم بداخله على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال ممارستهم لنشاطهم المؤثم بمقر الشركة ، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية لعملات "أجنبية – وطنية" وهى كالآتى (1,293,580 جنيه مصرى – 50,146 دولار أمريكى – 30,400 يورو – 1,990جنيه إسترلينى – 6,365 ريال سعودى – 2,015 درهم إماراتى).. كما تم ضبط (ماكينة عد نقود - 3 هواتف محمولة خاصة بالمتهمين "بفحصها تبين إحتوائها على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة الدالة على نشاطهم") ، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :
 
أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
 
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة