تضمن القانون رقم 11 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، ضوابط وضع خطة لاستمرار تشغيل تجارة المفلس، ومن له الحق في ذلك.
ووفقا للقانون
لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمينها أو طلب المفلس أن يندب لجنة إعادة الهيكلة لوضع خطة لاستمرار تشغيل تجارة المفلس إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المفلس أو الدائنين.
ويعين قاضى التفليسة بناء على اقتراح اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة، وبعد أخذ رأى أمين التفليسة، من يتولى إدارة المتجر بناء على خطة التشغيل ويحدد أجره، كما يجوز تعيين المفلس للإدارة ويعتبر الأجر الذي يحصل عليه بديلاً عن الإعانة.
ويشرف أمين التفليسة على من يعين للإدارة، وعليه أن يقدم تقريرًا شهريًا إلى قاضى التفليسة عن سير التجارة.
ويجوز للمفلس ولأمين التفليسة الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة برفض ندب اللجنة أو تنفيذ خطة التشغيل.
إذا تم تحقيق الديون وأسفرت التفليسة، فى أى من مراحلها، عن عدم وجود ديون مقبولة فيها، أو وجود ديون متمثلة فى غرامات جنائية أو ضرائب ورسوم على اختلاف أنواعها أو تأمينات اجتماعية، أو وجود دائن واحد فقط، أو اجتمعت الديون فى يد دائن واحد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة