التقادم المسقط يؤدي إلى سقوط الحق، بمعنى أن الحق يكون قد ضاع ولن تستطيع المطالبة به أمام المحاكم، وتحديداَ إذا مضت مدة معينة من الزمن دون أن تطالب بتنفيذ التزام المدين بالوفاء لن يحق لك المطالبة بهذا الدين بعد ذلك، ومثال ذلك المطالبة بالتعويض عن الحوادث المرورية وعن الأخطاء الطبية وجميع الاضرار المترتبة عن الأعمال الغير مشروعة بعد مرور ثلاث سنوات من علمك بالمتسبب في الضرر، وعن الحرائق والأضرار الزراعية ونقض عقود القسمة والحقوق العمالية وحقوق الأطباء.
وفي قوانين الأحوال الشخصية على سبيل المثال لا الحصر- وفق أحدث التعديلات التشريعية فإن ميعاد توثيق إشهاد الطلاق "مادة 5 مكرر" على المطلق أن يوثق شهادة طلاقة لدي الموثق المختص خلال 30 يوما من إيقاع الطلاق، وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان حصول الطلاق لشخصها علي يد محضر، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار وزير العدل.
التقادم في دعاوى الأسرة
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تهم ملايين الزوجات المتضررات تتعلق بالتقادم في دعاوى الأسرة حيث أن هناك العديد من الدعاوى التي تقام من قبل الأزواج أو الزوجات بعد مرور مدة التقادم ما يؤدى معه إلى ضياع الحق حيث كانت المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تنص على: "القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مر عليها 15 سنة مع تمكن المدعي من رفعها، وعدم العذر الشرعي له في عدم إقامتها إلا في الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد 33 سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة" – بحسب الخبير القانوني والمحامي مختار عادل.
في البداية – يجب أن نعلم أن عدم اعتراف الشريعة الإسلامية بالتقادم المكسب أو المسقط قاعدة عدم سماع الدعوى بالحق الذى مضى عليه المدة ليس مبناها بطلان الحق بل هى مجرد نهى للقضاة قصد به قطع التزوير والحيل، ليس فى هذا المجال محل لإعمال قواعد التقادم الواردة بالقانون المدنى"، وحيث كان مؤدي نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على منع سماع الدعوى بمضى 15 سنة مع تمكن المدعى من رفعها وعدم توافر "العذر الشرعى" فى عدم إقامتها عند إنكار الحق، إن المراد فى اعتبار الشخص معذورا هو أن يكون فى وضع لا يتمكن معه من رفع الدعوى، ومن الأعذار غياب الشخص أو كونه صبيا أو مجنونا ليس لهما ولى – وفقا لـ"عادل".
الشريعة الإسلامية لا تعترف بـ"تقادم الحقوق" أو سقوطها
وبصدور القانون رقم 1 لسنة 2000 وإلغاء العمل بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وكان القانون لم ينص سوى على منع سماع دعوى النفقة عن مدة سنة ماضية فقط دون غيرها من الحقوق حيث أن الفقرة السابعة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
كما يقتضى القول بأن مقتضى كون دين النفقة من الديون القوية التي لا تسقط إلا بالأداء كان يتعين معه القول أن قيام الزوجة بالمطالبة بالنفقة اعتبارا من تاريخ الدعوى لا يُسقط حقها في العودة للمطالبة بما كان مستحقا لها من نفقة عن أي مدة سابقة على رفع دعواها الأولى بدعوى جديدة إلا أن الفقرة السابعة من المادة المطروحة منعت سماع دعوى النفقة عن مدة ماضية بأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع دعوى المطالبة بها بحيث يشكل تاريخ رفع الـدعوى اليوم الأخير من السنة المطالب بالنفقة عنها – الكلام لـ"عادل".
دعاوى الأسرة بخلاف نفقة الزوجة لا تخضع لقيد عدم سماع الدعوى
وأخذا بقاعدة جـواز تخصيص القضاء فقد نص فى الفقرة السابعة من المادة على عدم سماع الدعوى بالنفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى، والحكم الصادر بعدم سماع الدعوى تكون حجيته قاصرة على المدعى وموقوتة بخلوها من مسوغ السماع، والدفع بعدم سماع الدعوى من الدفوع الموضوعية والمتعلقة بالنظام العام يتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها والسنة المقصودة هنا هى السنة الهجرية وليست السنة الميلادية لأن هذا النص لا ينصرف إليه حكم المادة 23 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل ولا نص المادة الأولى للقانون رقم 1 لسنة 2000.
ومع خلو القانون بشأن قيد عدم سماع الدعوى في باقي الحقوق عن مدة ماضية محددة - كنفقة الزوجية - لانعدام النص، كما لا يسري علي الحق في المطالبة بها مدد التقادم الواردة بالمادة 378/ب من القانون المدني، وذلك لكون الشريعة الإسلامية لا تعرف تقادم الحقوق ولعدم سريان نص المادة المذكورة على باقي الحقوق الشرعية "عدا نفقة الزوجة" وذلك لكون النص الواجب التطبيق بالنسبة لهذه الأخيرة هو القول الراجح في المذهب الحنفي عملاً بنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
وبناء عليه
فإن دعاوى الأسرة بخلاف نفقة الزوجة لا تخضع لقيد عدم سماع الدعوى ولا يسري على الحق المدعى به مدد التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني.
مدد التقادم في قوانين الأحوال الشخصية
وفق أحدث التعديلات التشريعية
أولا: المواعيد والمدد القانونية في المرسوم بقانون 25 لسنة 1929
المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م
مادة 5 مكرر: ميعاد توثيق إشهاد الطلاق
علي المطلق أن يوثق شهادة طلاقة لدي الموثق المختص خلال 30 يوما من إيقاع الطلاق، وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان علي الموثق إعلان حصول الطلاق لشخصها علي يد محضر، وعلي الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار وزير العدل.
المادة 8: المهلة المحددة للحكمين
1-يشتمل قرار بعث الحكمين علي بدء وانتهاء مأمور يتهما علي الا تجاوز مدة 6 أشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك، وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.
2-يجوز للمحكمة أن تعطي الحكمين مهلة أخري مرة واحدة لا تزيد على 3 شهور فإن لم يقدما تقريرهما اعتبرا غير متفقين.
المادة 11 مكرر ثانيا: ميعاد اعتراض الزوجة علي الإنذار بالطاعة الموجة إليها من الزوج
-إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقه الزوجة من تاريخ الامتناع.
-وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان علي يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعلية أن يبين في هذا الإعلان المسكن .
-وللزوجة حق الاعتراض علي هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يوما من تاريخ الإعلان، وعليها ان تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.
المادة 12: ميعاد التطليق لغيبة الزوج
-إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب الي القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
المادة 14: ميعاد التطليق لحبس الزوج
لزوجة المحبوس المحكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة 3 سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
المادة 15: ميعاد رفع دعوي نفي النسب
لا تسمع عند الإنكار دعوي النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لولد زوجة آتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها، ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة.
المادة 17: ميعاد رفع دعوي النفقة ودعوي نفقة العدة
لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق، كما انه لا تسمع عند الإنكار دعوي النسب بسبب الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفي عنها زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق.
المادة 18: ميعاد تنفيذ حكم النفقة
لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق، ولا يجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره إلا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق .
المادة 20: مدة سن حضانة الصغار
-ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة 12 سنة، ويجوز للقاضي بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى سن 15 سنة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك .
-ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
المادة 21: مدة اعتبار المفقود ميتا
يحكم بموت المفقود الذي يغلب علية الهلاك بعد 4 سنوات من تاريخ فقده، ويعتبر المفقود ميتا بعد سنه من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت انه كان علي ظهر سفينه غرقت أو كان في طائرة سقطت، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود .
وفي الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بعدها إلى القاضي علي ألا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجميع الطلاق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا.
ثانياً: المواعيد والمدد القانونية في المرسوم بقانون 119 لسنة 1952
الخاص بأحكام الولاية على المال
المادة 16: ميعاد تحرير الولي علي القاصر لقائمة ممتلكات القاصر
علي الولي ان يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه وأن يودع قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدي شهرين من بدء الولاية أو أيلولة هذا المال إلى الصغير
المادة 18: ميعاد انتهاء الولاية علي القاصر
-تنتهي الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين ستة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذا السن باستمرار الولاية عليه.
المادة 21: ميعاد الحكم بوقف الولاية علي القاصر
-تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائبا أو اعتقل تنفيذا لحكم بعقوبة جناية أو الحبس مدة تزيد على سنة.
المادة 55: ميعاد طلب القاصر بالأذن له بإدارة أمواله
-يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي بلغ 18 سنة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وإذا رفضت المحكمة الإذن فلا يجوز تجديد طلبة قبل مضي سنة من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض.
ثالثاً: المواعيد والمدد القانونية في القانون رقم 1 لسنة 2000م بشأن تنظيم التقاضي في بعض مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000م
المادة 2: سن أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
-تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس لمن أتم 15 سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .
المادة 17: ميعاد قبول دعاوى الزواج - الشروط
-لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن 16 سنة ميلادية، أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى.
-ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1939م ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيق رسمية، ومع ذلك تقبل دعاوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة .
المادة 18: ميعاد عرض المحكمة للصلح
-تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم ويعد من تخلف عن جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضا له .
-وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهمنا إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإذا كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد علي 60 يوماً .
في القانون رقم 10 لسنة 2004م بإصدار قانون محكمة الأسرة
بدء سريان أحكام قانون محكمة الأسرة
المادة الأولي
يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن إنشاء محاكم الأسرة، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.
إحالة الدعاوى إلى محكمة الأسرة
المادة الثانية
علي محاكم الدرجة الأولي الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام محكمة الأسرة التي أحيلت إليها الدعوى.
وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوى التي تحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها علي مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون المرفق.
ولا تسري الفقرة الأولي علي الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم، وتبقي الأحكام الصادرة في هذه الدعوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون.
استمرار محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الدعاوي
المادة الثالثة
-تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف علي حسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبة من اختصاص محكمة الأسرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة