أصدرت الدائرة د/13 بمحكمة استئناف المنصورة، حكماَ فريداَ من نوعه يهم ملايين الأباء، بإستمرار حضانة الأولاد لوالدهم ورفض نقلها لجدتهم لأم، وذلك إعمالاَ لمصلحة الصغار مخالفا الترتيب القانوني للحضانة المتعارف عليه.
صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 1000 لسنة 2018 أسرة كفر سعد، فى الاستئناف المقيد برقم 450 لسنة 51 ق ش دمياط، لصالح المحامى هانى المشد، برئاسة المستشار مجدى مصطفى، وعضوية المستشارين عصام خليفة، ومحمد فؤاد، وبحضور وكيل النيابة أيمن الخولى، وأمانة سر محمد على.
الوقائع.. الطعن على ضم الجدة لأم للأولاد
تخلص وقائع الدعوى ومستنداتها وأوجه دفاع الخصوم فيها فيما سبق وعرض له الحكم المستأنف والذى تحيل إليه المحكمة منعاَ للتكرار، ونوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فى أن المدعية عقدت لواء الخصوم فيها بصحيفة أودعتها قلم كتاب محكمة أول درجة وقيدت برقم 1000 لسنة 2018 أسرة كفر سعد، وأعلنت قانوناَ طلبت فى ختامها الحكم بنقل حضانة الصغار "شهد، ونجوى، وحنين" للمدعية – الجدة لأم – وإلزام المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وقد تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو المبين بمحاضرها، وأدوع الخبيرين تقريرهما وبجلسة 23 ديسمبر 2018، وقضت محكمة أول درجة بنقل حضانة الصغار للمدعية.
لم يلق هذا القضاء قبولاَ لدى المدعى عليه، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28 يناير 2019، وأعلنت قانوناَ طلب فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ برفض الدعوى، وإلزام المستأنف ضدها بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وذلك لأسباب حاصلها أن المستأنف ضدها كبيرة فى السن ومريضة بأمراض الشيخوخة ولا تقوى على تربية الصغار أو مساعدتهم فى دراستهم، وأنه قد طلب عرض المستأنف ضدها على الطب الشرعى لإثبات ذلك ولم تجبه محكمة أول درجة لطلبه.
الصغيرة بلغت سن المخاصمة القضائية
وفى تلك الأثناء – تداول الاستئناف بالجلسات أمام هذه المحكمة، وحضر المستأنف بوكيل عنه محام وحضرت المستأنف ضدها بشخصها، وقرر وكيل المستأنف أن الصغيرة "شهد" بلغت سن المخاصمة القضائية، وتم اختصام الصغيرة "شهد" بشخصها بصحيفة أعلنت قانوناَ، وقدم وكيل المستأنف حافظتى مستندات طالعتهما المحكمة، وبجلسة 23 فبراير 2020 حضر طرفى الاستئناف، كما حضرت الصغيرة "شهد" وقررت أنها ترغب فى البقاء فى حضانة والدها، وقرر المستأنف أن الفرقة بين الصغار تؤثر عليهن نفسياَ، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف أنه من المقرر بالمادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 4 لسنة 2005 أنه: "ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة من الـ 15 ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة"، ومن المقرر بالمادة 10/2 من القانون 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة أنه: "....وتسترشد المحكمة فى أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى".
المحكمة تؤكد: فصل الصغيرات عن بعضهن فيه أبلغ الضرر
ووفقا لـ"المحكمة" - لما كان ذلك وكانت المستأنف ضدها قد أقامت دعواها أمام محكمة أول درجة للقضاء لها بضم الصغيرات لحضانتها بصفتها جدتهم لوالدتهم، وذلك لوفاة الأم، وقد بلغت الصغيرة "شهد" سن المخاصمة القضائية وتم اختصامها بشخصها وحضرت بجلسة 23 فبراير 2020، وقررت أنها ترغب فى البقاء فى حضانة والدها – المستأنف – وقدم المستأنف نتائج امتحانات الصغيرات عن العام الدراسى 2018/ 2019 والتى تثبت تفوقهن فى دراستهن وحصولهن على الدرجات النهائية، وترى المحكمة بما لها من سلطة فى تقدير الواقع فى الأوراق وحرصاَ على مصلحة الصغيرات أن فى فصلهن بعض ونقلهن لحضانة المستأنف ضدها أبلغ الضرر على مستقبلهن الدراسى ونفسيتهن وأن بقائهن جميعا فى يد والدهن فيه مصلحتهن الفضلى، ومن ثم تكون دعوى المستأنف ضدها قد جاءت على غير سند من صحيح القانون والواقع، وجديرة بالرفض، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر – وقضى بضم حضانة الصغيرات للمستأنف ضدها – ومن ثم تقضى المحكمة بإلغائه والقضاء مجدداَ برفض الدعوى.
مستند 2