أصدرت الدائرة الخامسة المدنية "عمالية" – بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية – حكماَ يهم ملايين المستحقين لصرف المعاش، بأحقية المدعية في صرف المعاش المستحق عن مورثها المؤمن عليه - زوجها المتوفي - بعد رفض صرف المعاش لها بحجة أن لها حيازة زراعية.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 490 لسنة 2020 عمال كفر الشيخ – برئاسة المستشار محمد أحمد حشيش، وعضوية المستشارين محمد سمير الشافعى، وعمرو سامى شعبان، وأمانة سر محمد إبراهيم.
الوقائع.. زوجة تطالب صرف المعاش المستحق عن مورثها المؤمن عليه "زوجها المتوفى"
وقائع الدعوى حسبما يبين من مطالعة سائر أوراقها تخلص في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة، وأعلنت قانوناَ للمدعى عليهما بصفتيهما نشدت في ختامها القضاء لصالحها بالزام المدعى عليهما بصفتيهما بصرف المعاش المستحق للطالبة عن مورثها، وذلك على سند من القول أن المدعية من المخاطبين بالقانون 112 لسنة 1980 لكونها أرملة حيث أن مورثها من الخاضعين والمخاطبين بالقانون سالف الذكر حيث أنه كان يعمل فلاحا، وحيث تقدمت بطلب صرف المعاش عن مورثها، إلا أنه تم رفض الطلب، كون لها حيازة زراعية، مما حدا بالمدعية لإقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لصالحها بطلباتها.
وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وخلالها مثلت المدعية بوكيل عنها محام – وقدم الحاضر على مدار الجلسات حافظة مستندات طالعتها المحكمة وحوت بما فيها، كما مثل المدعى عليه بوكيل عنه وقدم مذكره بدفاعه طالعتها المحكمة، فقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها.
حكم قضائي بأحقية زوجة في صرف المعاش المستحق
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن دفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لعدم تقدم المدعية إلى لجنة فض المنازعات طبقا لنص المادة 148 من القانون 148 لسنة 2019، والدفع وبرفض الدعوى اعمالاَ لذات القانون، فإن المحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر بنص المادة السابعة من مواد إصدار القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حيث نصت على أن: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1 يناير 2020 فيما عدا المواد (111، 112، 113، 114) فيعمل بها من اليوم التالى لتاريخ نشره".
وبحسب "المحكمة"، ونصت المادة 148 من ذات القانون على أنه : "تنشأ بالهيئة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قراراَ من رئيس الهيئة بعد ببطاقة رقمه القومى أنها ربة منزل، مما يكون معه طلب المدعية قد وافق صحيح القانون والواقع، وتقضى معه المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى للمدعية المعاش المستحق لها عن مورثها المؤمن عليه "ع. م"، وذلك من تاريخ رفع الدعوى.
ووفقا لـ"المحكمة" – بحسبان أن تاريخ الاستحقاق في حالة وفاة المؤمن عليه المشترك هو من آل الشهر الذى تحققت فيه واقعة الوفاة بشرط تقديم طلب صرف المعاش مرفقاَ به المستندات المطلوبة وفقا للمادتين 14، 18 من اللائحة التنفيذية، وقد خلت الأوراق من ما يفيد تقديمها طلب الصرف، كما أن الثابت من قرار لجنة فض المنازعات أنه بفحص الطلب تلين أن المدعية لم تتقدم بطلب صرف للمعاش المستحق لها عن مورثها، فتعتبر المحكمة أن التقاضى قرينة على تقديم طلبها ورفضه، وتعتبر أن تاريخ تقديم الطلب هو تاريخ رفع الدعوى، واتصال علم الهيئة المدعى عليها بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة