أصدرت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض – الحكم الثانى بشأن إنهاء – عدم جواز امتداد - عقود إيجار الأشخاص الاعتبارية تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في غضون 5 مايو 2018 دون الانتظار لصدور القانون، وذلك بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص.
حكم المحكمة الدستورية
قالت فيه: أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 11 لسنة 23 ق بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من إطلاق عبارة: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، ..."، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى، وكان مؤدي هذا الحكم انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها في غير غرض السكنى اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 1705 لسنة 78 قضائية، لصالح المحامى يحيى جاد الرب، برئاسة المستشار نبيل عثمان، وعضوية المستشارين عطية زايد، ومحمد مأمون، ومصطفى عبد الرحمن، وأيمن كريم، وبحضور رئيس النيابة أحمد حلمى، وأمانة سر حسين عبدالله.
الوقائع.. طلب بتسليم العين المؤجرة
الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهما بصفتهما الدعوى رقم 536 لسنة 2005 أمام محكمة دمنهور الابتدائية – مأمورية كفر الدوار – بطلب الحكم بإلزامهما بتسليم العين المبينة بالصحيفة والمؤجرة لهما بالعقد المؤرخ 5 سبتمبر 1959 إعمالاَ لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 أبريل 1997 برد الوحدات التي تشغلها الجهات الحكومية خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، وإذ أنذراهما بذلك فلم يحركا ساكنا فقد أقاما الدعوى.
في تلك الأثناء – قضت المحكمة برفض الدعوى، ثم استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 3946 لسنة 62 ق الإسكندرية – مأمورية دمنهور – وبتاريخ 28 نوفمبر 2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته وفى الموضوع برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة برأيها.
أحكام المحكمة الدستورية ملزمة للجميع
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، كما أن قضاء الهيئة العامة لهذه المحكمة قد استقر على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبي – أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية.
ووفقا لـ"المحكمة" - هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، بما لازمه أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره أو من تاريخ إعمال أثره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .
حكاية عدم دستورية فقرة في القانون
لما كان ذلك - وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 11 لسنة 23ق " دستورية " والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 مكرر ( ب ) في 13 مايو 2018 أولاً: بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد ، ... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى.
ثانياً: بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره، وكان مؤدى هذا الحكم انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم.
ولما كانت الجهة - وزارة التموين - التي يمثلها المطعون ضده الأول بصفته تستأجر العين محل النزاع بموجب العقد المؤرخ 5 سبتمبر 1959 لاستعمالها في غير غرض السكنى - مكتب تموين -، وكان النزاع بين طرفي الخصومة يدور حول مدى أحقية الطاعنين في طلب الحكم بإنهاء العقد وتسليم العين، فإنه وإعمالا لحكم الدستورية العليا سالف البيان - والذي أدرك الدعوى أمام محكمة النقض - ينحسر الامتداد القانوني عن هذا العقد، وينتهي اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب الذي انتهى في 15 يوليو2019 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2019 - إعمالا للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب - اللاحق لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 مايو 2018.
يشار إلى أن محكمة النقض سبق لها وأن أصدرت حكما أخر في الطعن رقم 13626 لسنة 82 قضائية الصادر بجلسة 5 أبريل 2020 قضى أيضا بإنحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها في غير غرض السكنى.
1
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة