صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقارى وتم نشره بالجريدة الرسمية يوم 6 مارس وطبقا للمادة الرابعة، فإن وزير العدل يصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، أما المادة الخامسة فقد نصت على أن يُعمل بالقانون من اليوم التالي لمرور ستين يوماً على تاريخ نشره.
وتهدف التعديلات التى جاءت بالقانون إلى تقديم تيسيرات غير مسبوقة من شأنها أن تؤدي إلى سرعة وسهولة شهر وتسجيل الملكية العقارية من خلال حزمة من الإجراءات التي تؤدي إلى الهدف المنشود، منها عدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل، وكذلك تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً حيازة هادئة مستقرة، وكذا الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام، وإلغاء مرحلة "مقبول للشهر" والاكتفاء بمرحلة "صالح للشهر" مع وضع سقف زمني للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري لإتمام عملية التسجيل، مع وضع عقوبة مشددة في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل، وكذا إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها.
ويؤدى تطبيق تلك التعديلات الى إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية والقضاء على معوقات الاستثمار العقارى ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية، والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، غسل الأموال وتغيير الرؤية السلبية نحو اجراءت الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة