اشترط القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد موافقه مجلس النواب عليه، الحصول على ترخيص من وزارة السياحة لمزاولة المنشآت أنشطتها أو أعمال الإدارة.
وفي هذا الصدد، جاءت المـادة ( 7 ) لتقر بأن تـكـون مزاولة المنشـآت لنشاطها أو إدارتهـا بموجـب ترخيص صـادر عن الـوزارة المختصة وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ووفقا للفقرة الثانية من المادة القانونية، " لا يجوز لأي شخص إدارة منشـأة أو أن يعمل مشرفا على الإدارة فيها إلا بعد حصوله على ترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة مقابل سـداد رسـم لا يقل عن ثلاثمائة جنيه ولا يجاوز عشرين ألف جنيه ، ويجدد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه.
جدير بالذكر أن القانون يهدف إلي تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة