وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال الجلسة العامة، على المادة 127 من مشروع قانون التأمين الموحد والخاص بخص هيئة الرقابة المالية تراخيص الشركات التامين، وتنص المادة على :"تختص الهيئة بالترخيص بإنشاء شركات يقتصر غرضها الوحيد على مزاولة التأمين متناهي الصغر ولها أن تجمع بين فروع التأمين الواردة بالبند الأول أو الثاني من المادة (2) من هذا القانون.
ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون وما يصدر عن الهيئة من قرارات تنفيذاً له.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المُصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن ثلاثين مليون جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
ويجوز للهيئة الترخيص لشركات التأمين بمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر بما يتفق وفروع التأمين المرخص لها بمزاولتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة