أقر مجلس الشيوخ رفع رأس مال شركات التأمين لـ250 مليون جنيه بدلا من 150 مليون أثناء مناقشة المادة 126 بمشروع قانون التأمين الموحد، وهى المادة التى شهدت مناقشة مستفيضة من قبل مجلس الشيوخ.
واقترح النائب محمود سامى الإمام، إجراء تعديلات على المادة، إذ طالب أن يكون الحد الأدنى لتأسيس شركات التأمين 250 مليون جنيه بدلا من 150 مليون جنيه، قائلا: "شركات التأمين مثل البنوك، قائمة على اشتراكات هذه الاشتراكات تشبه الودائع وتقوم شركات التأمين باستثمارها، وزيادة رأس المال زيادة من أجل تجنب المخاطر وبالتالى اقترح زيادة رأس المال لشركات الممتلكات لـ250 مليون".
وهو الأمر الذى أيدته الحكومة وقال الدكتور محمد عمران ممثل هيئة الرقابة المالية:" أقدر التعديل والمطلوب كيانات أكبر من ذلك" واصفا اقتراح التعديل بالمعقول، مضيفا:" إذا كانت تحصل البنوك على ودائع، فشركات التأمين تأخذ أقساط".
وأشار إلى أنهم كانوا يناقشون هذا القانون منذ 3 سنوات وقد وضعنا هذه التقديرات المالية من 3 سنوات لذلك نتفق مع التعديل المقترح.
وهنا تدخل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق متسائلا:" هل رفع رأس الحد الأدنى من 150 مليون لـ250 مليون يساعد على جذب الشركات والاستثمارات؟.
وأجاب على هذا السؤال الدكتور محمد عمران قائلا:" لا يهمنا كثرة شركات التأمين بقدر أن يكون لدينا شركات كبري".
وتم التصويت على مقترح التعديل وهو ما وفقت عليه الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، ليصبح نص المادة كالتالي: يحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات التأمين وإعادة التأمين بما لا يقل عن المبالغ الآتية:
- 250 مليون جنيه مصرى نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الحرة بالنسبة لشركة تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
- 250 مليون جنيه مصرى نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الحرة بالنسبة لشركة تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وعلى أن يزاد رأس المال بقيمة 50 مليون جنيه مصرى نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الحرة فى حالة ممارسة أى من فروع البترول، أو الطيران، أو الطاقة.
-مليار جنيه مصرى نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الحرة بالنسبة لشركة إعادة التأمين.
ولا يجوز أن تجمع شركة التأمين بين مزاولة أى من فروع التأمين الواردة فى البند أولًا من الفقرة الأولى من المادة (2) من هذا القانون وبين مزاولة أى من الفروع الواردة بالبند ثانيًا من ذات المادة.
يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصرى قانون موحد وشامل يحتوى فى طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر، أيا كان الشكل الذى يتخذه ممارس النشاط فى مصر، ومهما تعددت صيغته وأنظمته الأساسية.
وشمل القانون، مواد قانونية من شأنها تنظيم آليات التراخيص والإصدار الإلكترونى لبعض وثائق التأمين، وكذا آليات ضوابط إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أى من الخدمات بما فيها الحوسبة السحابية أو الأنشطة أو الإعلانات الإلكترونية الخاصة بأى من المنشآت أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأجاز التشريع، لشركات التأمين المقيدة بسجلات الهيئة أن تصدر بعض وثائق التأمين النمطية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك إلكترونيًا من خلال نظم معلومات الشركات وإتاحة طباعة الوثيقة بواسطة المؤمن له مباشرة أو تسويقها وتوزيعها بواسطة إحدى الجهات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة. وعلى الشركة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة بذلك، وأن تلتزم بالضوابط التى تصدر عن الهيئة بشأنها.
ووضع مجلس إدارة الهيئة وضوابط تراخيص اشتراطات السماح لتلك الشركات بإصدار الوثائق إلكترونيا وتراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أى من الخدمات الإلكترونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة