دخله 50 ألف جنيه شهريا ويرفض شراء ملابس لأولاده.. شكوى سيدة فى دعوى حبس ضد زوجها

الأربعاء، 18 مايو 2022 09:00 م
دخله 50 ألف جنيه شهريا ويرفض شراء ملابس لأولاده.. شكوى سيدة فى دعوى حبس ضد زوجها خلافات زوجية - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"زوجي بسبب طمعه وجنونه قرر الانتقام مني وأولاده، بمنع النفقات عنا، تسبب في ترك أولادي للمدرسة الخاصة، وطردني من مسكن الزوجية، وجعلني ملاحقة بالاتهامات الكيدية من عائلته بالخيانة والنشوز، لأعيش في جحيم، بعد أن رفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا".. كلمات جاءت على لسان أحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة بالجيزة، أثناء طلبها الطلاق للضرر، ودعوى حبس ضد زوجها لتخلفه عن سداد أجر مسكن ونفقة علاج، ومصروفات مدرسية.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تهرب من سداد نفقة أطفاله، حتى مصروفات ونفقة الملبس رفض منحها لأولاده، رغم أن دخله يتجاوز 50 ألف جنيه بسبب امتلاكه لعدد من سيارات النقل و3 محال لبيع الخضار، وورشة لتصليح السيارات يدريها شقيقه، ليلجأ لشهود الزور لادعاء تعسر حالته، بعد أن عشت برفقته 9 سنوات صابرة على عنفه وعصبيته المفرطة، وتكراره لخيانتي، وتخلفه عن سداد حقوقى، مما دفعني لتقديم ما يفيد بيسر حالته وفقا لتحريات الدخل".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بعد طالبت بحبس زوجها لتخلفه عن مسئوليته في رعاية أبنائها: "هدد بمحاولته إثبات نشوزي حتي يسقط حقوقى التي تجاوزت 560 ألف جنيه، وذلك انتقاما مني بعد أن طالبت بنفقاتي، وامتنع عن السؤال عن أولاده وزيارتهم، ودوام على معاملتهم بشكل سيئ وإهانتي  لي واعتياده سبي والتعدي علي بالضرب، وهددني للصمت على تصرفاته وسرق مصوغاتي، وحاول إجباري على التنازل عن حقوقى تحت الإكراه".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة