حددت المادة 8 من قانون رقم 146 لسنة 2021 موارد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية فى 7 نقاط رئيسية فى مقدمتها ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة وحصيلة الغرامات التى يفرضها القانون، وحصيلة إدارة واستغلال الأراضى التى تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية، ونصت المادة الـ8 من القانون على تقضي بأن تتكون موارد الجهاز مما يلى:
1 - ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة من مساهمات
2– حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون ومقابل الخدمات التى يقدمها الجهاز للغير.
3 - القروض والمنح والتبرعات والهبات التي يبرمهـا أو يقبلهـا مجلس الإدارة، والمنـح والإعانات والهبـات الأخـرى التى توجهها الاتفاقات الدولية.
4 - حصيلة إدارة واستغلال الأراضي التي تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية ومشروعات الجهاز.
5- حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها.
6 - عائد استثمار أموال الجهاز فى المشروعات التى يشارك فيها.
7 - أى موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقا لأغراض إنشائه
يشار إلى أن قانون رقم 146 لسنة 2021 تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى " جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية " تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة