يتساءل البعض من المواطنين عن حق السيدة فى منع طليقها من السفر، ومتى يكون هذا الحق قانونياً، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية حقوق السيدة المطلقة التى قد تمنحها الحق فى بعض الحالات فى منع طليقها من السفر طبقاً للقانون.
فى السياق، قال سيد أحمد، المحامى بالنقض، إنه للزوجة الحق فى استصدار أمر بالمنع من السفر علي الزوج، أو طليقها لعدم سداده أي دين من ديون النفقة المقضي بها بعد حصولها علي حكم حبس بمتجمد نفقة، حيث تنص المادة (3) من القانون 10 لسنه 2004 بإنشاء محكمة الأسرة في فقرتها الثالثة علي (تختص محكمة الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية)، كما تختص دون غيرها بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنه 2000 وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية.
ومن ضمن المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم 1 لسنة 2000 (المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن) .
وأضاف المحامى بالنقض، أنه لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفي فقط بالطلب الذي يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذي لم يسدده المدعي عليه، والتأكيد علي سماع ذوي الشأن، ويكتفي القاضي بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الأخر أصدر أمره في غيبته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة