حددت لائحة الموارد البشرية الجديدة لشركات قطاع الأعمال العام آليات صرف بدل السفر، حيث نصت المادة 62 من اللائحة، أنه يكون تكليف شاغلي الوظائف القيادية بالسفر في مهام داخل الجمهورية من سلطة العضو المنتدب التنفيذى أو من يفوضه، أما باقي العاملين فيكون تكليفهم من سلطة رئيس القطاع المختص، على أن يتضمن التكليف بالسفر تحديد المهمة والجهة المكلف بالسفر إليها وتحديد المدة اللازمة النجاز تلك المهمة.
وبحسب اللائحة يكون للعضو المنتدب التنفيذى سلطة إيفاد العاملين بالشركة في مهام خارج البلاد طبقاً للقرارات الوزارية والضوابط الصادرة في هذا الشأن.
ويلتزم من يكلف بالسفر بإعداد تقرير وتقديمه الى رئيسه المباشر، عن مهمته والإنجازات التى حققها وذلك خلال خمس أيام عمل من تاريخ عودته الى العمل .
ونصت المادة 63 ، "على الشركة توفير تذكرة السفر وسداد مقابل الإقامة وصرف بدل للسفر مقابل الانتقالات الداخلية والإعاشة، ويعتمد مجلس إدارة الشركة القابضة جدول ببدل السفر وكذلك الحدود للإقامة ودرجة تذاكر السفر تطبق على الشركة القابضة وشركاتها التابعة، ويتم دفع بدل السفر بالعملة الأجنبية في حال كون المهمة خارج مصر".
فيما ذكرت المادة 64 انه يستحق العامل نصف بدل السفر المقرر إذا اقتضت المأمورية المكلف بها البقاء بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية وعودته في نفس اليوم.
وفى حالة مبيت العامل في أحد استراحات الشركة أو في ضيافة إحدى الجهات في الداخل مبيت فقط يخفض بدل السفر بمقدار الربع، وفى حالة الإقامة الكاملة "مبيت ومأكل" يصرف نصف بدل السفر ، ويسرى الحكم السابق على العاملين الموفدين للخارج ، وتزاد فئات بدل السفر بنسبة 25 %في حالة حضور المعارض أو الندوات أو المؤتمرات الخارجية.
وأشارت المادة 65 أنه تتحمل الشركة مصاريف استخراج جواز السفر أو تجديده وتأشيرات الدخول والخروج والشهادات الصحية ورسوم المغادرة في حالة سفر العامل في مهمة بالخارج.
ولا يجوز أن تزيد مدة مهمة العمل بالخارج والتى يصرف عنها بدل السفر عن شهر خلال العام المالى، وفى حالة الضرورة القصوى يجوز تجاوز هذه المدة بقرار من مجلس الإدارة.