رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مع اقتراب موسم الحج.. هل تصدى القانون لأزمة تأخر الطائرات للحفاظ على حقوق المسافر؟"، استعرض خلاله كيفية تصدى المشرع لإشكاليات تأخر الطائرات للحفاظ على حقوق المسافر، استنادا لقانون التجارة الذى استوجب تعويض الناقل للمسافر نتيجة الضرر الذى اصابه، واعتبر "التذكرة" عقد اتفاق، فضلا عن اتفاقية مونتريال التي حسمت النزاع ونظمت العلاقة بين الطرفين.
وإن المادة 19 من اتفاقية قواعد النقل الجوى الدولى والذى تم التصديق عليه فى 23 أبريل 2005 ونشرت بالجريدة الرسمية آنذاك، تنص على أن الناقل هو المسئول عن الضرر الذى ينشأ عن التأخير فى نقل الركاب أو البضائع بطريق الجو، كما أن نص المادة من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران "اتفاقية وارسو" جاء عاما مطلقا فلا محل لتخصصه أو تقيده، وهو بذلك يستوجب الضرر المادى والضرر الأولى على حد سواء، وإليكم التفاصيل كاملة: