رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "خطر يُهدد صاحبه.. 5 مبادئ قضائية تكشف خطورة التوقيع على بياض"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه لمحكمة النقض يهم ملايين المتعاملين بالأوراق العرفية والتوقيع على بياض لضمان حقوقهم، رسخت فيه لـ 5 مبادئ قضائية حول حجية التوقيع دون الكتابة، قالت فيه:
"التوقيع على بياض يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوقه حجية الورقة العرفية، وجواز أن تكون البيانات قد حررت قبل التوقيع أو بعده، أما شرطه اعتباره بمثابة تفويض بملء بيانات المحرر، ويكون الموقع قاصداً الارتباط بالبيانات التي سترد بالورقة وتسليمها اختياراً ولم يثبت أخذه منه خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأي طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري أو خيانة من أستؤمن عليها"، وذلك في الطعن المقيد برقم 9869 لسنة 84 قضائية.
الخلاصة:
1- النص في المادة 136 من التقنين المدني على أنه: "إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا".
2-أن صورية السبب المذكور في العقد أو سند المديونية لا يترتب عليها بمجردها بطلانه، بل العبرة بالسبب الحقيقي المستتر، فإذا تخلف هذا السبب، أي ثبت انعدام سبب الالتزام أو عدم مشروعيته، بطل العقد.
3- تحرير السند كضمان يتوافر به السبب في وجوده ومشروعيته، وتتوقف براءة ذمة المدين من قيمة هذا السند على ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضمانا للوفاء به.
4-التوقيع على بياض من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية.
5-عدم بطلان العقد لصورية سببه وعدم براءة ذمة المدين إلا بإثبات الوفاء بالالتزام الآخر الصادر سند الدين بسببه وحجية المحرر الموقع على بياض، وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة