رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "خبايا عقود الإيجار لاتنتهي"، استعرض خلاله المدة في العقد "الجديد" طبقاً للقانون 4 لسنة 1996 والذى اعتبره المشرع مؤقت بطبيعته ويعقد لمدة أو لزمن معين ومحدد، والمادة 558 مدنى حسمت النزاع، حيث إن عقد الإيجار المحرر فى ظل أحكام القانون 4 لسنة 1996 والتى تطبق عليه أحكام القانون المدنى لا ينتهى بوفاة المؤجر أو المستأجر، وذلك طبقا لنص المادة 601 من القانون المدنى ولا يشترط هنا الإقامة أو درجة قرابة، بل يحق للورثة استكمال المدة الخاصة بعقد الإيجار، وإذا رغبوا فى عدم استكمال هذه المدة يجب إبداء هذه الرغبة خلال ستة أشهر.
وفى عقود الإيجار المحررة اعتبارا من 31/1/1996 فإنها تكون خاضعة للقانون 4 لسنة 1996، ولذلك يجب أن يتم تحديد مدة الإيجار بشكل قاطع ونهائى، فإذا تم استخدام لفظ المشاهرة، كما كانت تستخدم فى ظل قانونى إيجار الأماكن الاستثنائية - 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 - فإن هذا العقد طبقا لأحكام القانون المدنى تعتبر مدة الإيجار غير محددة القيمة بعد انتهاء هذا الشهر، وبالتالى يتم أعمال المادة 563 من القانون المدنى الخاصة بالعقود غير محددة المدة.
أما إذا حرر العقد فى ظل القانون 4 لسنه 1996 واتفق الطرفان أن المدة مشاهرة فإنه يكون محدد المدة وهى شهر يحق للمالك فسخ العقد قبل انتهاء مدة العقد المشاهرة بإنزار رسمى بعدم الرغبة فى التجديد، وبالتالى العقد المحرر لا يكون محدد المدة، وبنود العقد هي التي تحدد أنتهاء عقد الإيجار بموت المستأجر أو المؤجر، ولكن في حالة عدم وجود أي بند يبين تلك المسألة، فإنه يتم الرجوع للقاعدة وهي أن عقد الأيجار مؤقت المدة لا يورث ولا يدوم.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بالمدة في عقد الإيجار الجديد طبقاً للقانون 4 لسنة 1996، والإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها.. هل ينتهى عقد الايجار المحرر فى ظل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 عند وفاة المستأجر؟ وما حكم عقد المشاهرة في القانون المصري؟ وهل يجوز اقامة دعوي لإبطال عقد الإيجار، وهل هذا العقد يجد شهريا بدفع الأجرة المتفق عليها؟، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة