نقيب محاميى شمال القاهرة الأسبق يطالب بمزيد من الحوار حول قانون الإجراءات الجنائية

الأحد، 01 سبتمبر 2024 07:55 م
نقيب محاميى شمال القاهرة الأسبق يطالب بمزيد من الحوار حول قانون الإجراءات الجنائية خلال الاجتماع
كتب محمد السيد الشاذلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب المحامى محمد عثمان نقيب محاميى شمال القاهرة الأسبق، بمزيد من الحوار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مضيفا أن مشروع القانون لم يأتى بجديد.

وأضاف محمد عثمان خلال كلمة له فى الندوة التى تنظمها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن حذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة التي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة جاءت ضمن ثمار الحوار والتحاور ، موضحا أن القوانين تأتى دائما لتبية لرغبات ولمطلب أساسى للمجتمع.

وأشار الى أن المادة 267 من مشروع القانون كانت من ضمن المواد الغريبه وكانت تقضى على مبدأ مهم جدا وهو علانية المحاكمة.

بدأت منذ قليل، الندوة التى تنظمها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور عدد من المتخصصين والقانونيين للتحاور حول المواد الخلافية، وبحث أوجه الاعتراضات على نصوص المشروع.

يشارك فى الندوة النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، والمحامى ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، والمحامى محمد عثمان نقيب محاميى القاهرة الأسبق، ونجاد البرعى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، وعمرو الخشاب عضو مجلس نقابة المحامين ولفيف من المختصين.

وكانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين قد طالبت بضرورة التمهل فى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا فى لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصرى فى تعديل قانون يعد ركيزة أساسية فى النظام القضائى المصري.

كما حذرت من المادة (267) من مشروع القانون، وطالبت بتعديلها، وإعادة النظر فى نصوصها، باعتبارها تعد تقويضًا للعمل الصحفى، وتقييدًا لرسالة الصحفيين فى تنوير المجتمع ونقل الحقائق، بالإضافة لتضمينها عبارات مطاطة قابلة للتأويل بما يتنافى مع النصوص الدستورية، حفاظًا على حق الصحفى فى ممارسة عمله، وحق المجتمع فى المعرفة.

كما طالبت النقابة واللجنة بضرورة إعادة النظر فى المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطى فى مشروع القانون، وتخفيض مدده إلى 3 أشهر فى الجنح، و6 أشهر فى الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم فى قضية أخرى بُنى الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة فى القضية، التى استنفدت مدد الحبس الاحتياطى المقررة لها، أو فترات الاتهامات.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة