نص قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 على انشاء وحدة مكافحة غسل الأموال، وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون مجموعة من الأختصاصات وهى .
1 - تلقى الإخطارات الواردة إليها من المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية عن أي من العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات، وقيدها في قاعدة بيانات الوحدة وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
2 - تلقى المعلومات الواردة إليها في شأن أى من العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلا أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات، وقيدها في قاعدة بيانات الوحدة.
3 - القيام بأعمال التحرى والفحص بمعرفة الإدارات التي تنشئها الوحدة لهذا الغرض، ولها الاستعانة في ذلك بجهات الرقابة في الدولة.
4 - إبلاغ النيابة العامة بما تسفر عنه أعمال التحرى والفحص من قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل الإرهاب أو جريمة أصلية أو أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون.
5 - طلب اتخاذ التدابير التحفظية من سلطات التحقيق على النحو المبين فى المواد 208 مكرر"أ" و2018 مكرر"ب" و2018 مكرر"ج" من قانون الإجراءات الجنائية".
6 - حفظ الإخطارات والمعلومات التي لم يسفر التحري والفحص بشأنها عن قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الاموال أو جريمة تمويل الإرهاب أو جريمة أصلية أو أي من الجرائم المنصوص فى القانون.
7 - إنشـاء قاعـدة بيـانـات تزود بكل ما يرد إلى الوحدة من إخطارات، وما يتوفر لديها من معلومات بشأن الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جريمة أصلية أو أي من الجرائم المنصوص عليها في القـانون والجهود المبذولة لمكافحتها على النطاق المحلى والدولي وتحديث هذه القاعدة تباعا.
8 - التنسيق مع جهات الرقابة في الدولة ومع الجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنـظمات الدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
9 - للوحدة أن تتيح المعلومات للجهات القضائية وجهات الرقابة في الدولة.
10 - تبادل المعلومات مع الجهات القضائية وجهات الرقابة في الدولة وفقاً لأحكام القانون، وذلك سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب تلك الجهـات، لخدمة أغراض التحري والفحص واتخاذ ما يلزم بصدد جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية أو أي من الجرائم المنصوص عليها في القـانون.
11 - تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة وغيرها من الجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، والتنسيق معها فيما يتصل بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تطبيقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف التي تكون مصر طرفاً فيها، أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
12 - وضع النماذج التي تستخدم من قبل المؤسسات المالية واصحاب المهن والأعمال غير المالية في الأجنبية والمنظمات الدولية، والتنسيق معها فيما يتصل بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تطبيقاً لأحكام الأتفاقيات الدولية الثنائية و متعددة الأطراف التي تكون مصر طرفاً فيها.
13 - اقتراح الاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.