حددت اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، الجرائم التى تدخل فى نطاق غسل الأموال، ونصت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون على أنه تقع جريمة غسل الأموال على الأموال المتحصلة من الجرائم التالية، سواء وقعت هذه الجريمة أو تلك الجرائم فى الدخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقبا عليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبى:
1 - جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها.
2 - جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص.
3 - الجرائم التى يكون الإرهاب أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها.
ويقصد بالإرهاب كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذًا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو المواصلات أو الأموال أو المبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.
كما يقصد بتمويل الإرهاب، تقديم أو توفير الأموال لفرد أو منظمة لاستخدامها فى القيام بأعمال إرهابية.
4 - جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.
5 - الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج المنصوص عليها فى الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
6 - الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل المنصوص عليها فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
7 - جرائم الرشوة المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
8 - جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
9 - جرائم المسكوكات والزيوف المزورة المنصوص عليها فى الباب الخامس عشر مـن الكتاب الثانى من قانون العقوبات.