بدأت النيابات الكلية على مستوى الجمهورية، فى تنفيذ قرار النائب العام المستشار حمادة الصاوى، رقم 2722 لسنة 2019 الخاص بإنشاء نيابة غسل الأموال فى كل نيابة كلية تتبع المحامى العام، للتحقيق فى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وما يرتبط بها من جرائم ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
ومن المقرر إنشاء ما يجاوز 40 نيابة لغسل الأموال على مستوى الجمهورية، وهو عدد النيابات الكلية على مستوى الجمهورية والمتمثلة فى نيابات شمال القاهرة وشرق القاهرة وسط القاهرة وغرب القاهرة وجنوب القاهرة وشمال الجيزة وجنوب الجيزة وشرق الإسكندرية وغرب الإسكندرية وشرق طنطا وغرب طنطا وشمال بنها وجنوب بنها ودمياط ووسط دمنهور وشمال دمنهور وجنوب دمنهور وكفر الشيخ وشبين الكوم وشمال الزقازيق وجنوب الزقازيق والوادى الجديد وشمال المنيا وجنوب المنيا والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد وشمال المنصورة وجنوب المنصورة وبنى سويف وشمال أسيوط وجنوب أسيوط وشمال سوهاج وجنوب سوهاج وقنا والاقصر والبحر الأحمر وأسوان.
ويعد قرار النائب العام بإنشاء نيابة لغسل الأموال بكل نيابة كلية تفعيلاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 2002، الخاص بقانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003، والتى تنص على أنه "يحظر غسل الأموال المتحصلة من الجرائم الآتية:
1-جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والجواهر المواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها.
2-جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص.
3-جرائم الإرهاب – المعرفة بالمادة (86) من قانون العقوبات - أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها.
4-جرائم استيراد الأسلحة والزخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.
5-الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل المنصوص عليها بالباب الثانى من قانون العقوبات.
6-الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الخارج المنصوص عليها بالباب الثانى من قانون العقوبات.
7-جرائم الرشوة.
8-جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.
9- جرائم المسكوكات والزيوف المزورة
10-جرائم التزوير .
11-جرائم سرقة الأموال واغتصابها.
12-جرائم النصب وخيانة الأمانة.
13-جرائم التدليس والغش.
14- جرائم إخفاء الأشياء المسروقة او المتحصلة من جناية أو جنحة.
15-جرائم تلقى الأموال بالمخالفة لقانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
16-جرائم الفجور والدعارة.
17-الجرائم الواقعة على الآثار.
18-الجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة.
19-الجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقبا عليها في كلا القانونين المصري والأجنبى.
ونظم قرار النائب العام عمل نيابة غسل الأموال حيث نص القرار:
1- كل نيابة غسل أموال تتبع المحامى العام، ويرأسها رئيس نيابة ويعاونه عدد كاف من الأعضاء.
2- ترسل القضايا بعد الانتهاء من تحقيقها إلى نيابة الشئون المالية والتجارى بمكتب النائب العام مشفوعة بالرأي مشتملة على الوقائع، والتكييف القانونى، ووجه التصرف فيها للنظر، فى ضوء ما ورد بالكتاب الدورى الصادر من النائب العام رقم 5 لسنة 2018.
3- تنشأ بكل نيابة غسل أموال الجداول والدفاتر اللازمة لقيد قضايا غسل الأموال، وعلى رئيس النيابة المختصة الإشراف عليها ومتابعة انتظام القيد بها.
4- تولى نيابات غسل الأموال إعداد كشف شهري بالقضايا الواردة إليها، وما تم التصرف فيها والباقية منها وسبب ذلك، وإرساله إلى المكتب الفنى للنائب العام وصورة منه لإدارة التفتيش القضايا، وأخرى لنيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام.