القضاء برفض انتقال سيدة لمحافظة أخرى لتمكين مطلقها ووالدته من استضافة ابنتهما

السبت، 20 يوليو 2019 11:20 م
القضاء برفض انتقال سيدة لمحافظة أخرى لتمكين مطلقها ووالدته من استضافة ابنتهما محكمة الأسرة ـ أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة الأسرة بزنانيرى برفض تمكين أب من رؤية طفلته 4 ساعات أسبوعيًا، ورفض الطعن المقدم من الجدة وتأييد حكم عدم تمكينهما من استضافته لمدة 3 أيام فى الشهر الواحد خارج المحافظة التى تقيم فيها الأم، لتنص الحيثيات أن مكان الحضانة محل إقامة الزوجة، بما يمتنع معه إخراج الصغيرة منه ما دامت فى سن الحضانة، تغليبًا لمصلحتها، وعليه فى الدعوى عليهم أن ينتقلوا إلى حيث تقيم الحاضنة والصغيرة.

وتعود تفاصيل القضية المحكمة لتقدم الأب "هاني.ع.أ" بدعوى تمكين من رؤية طفلته، بأحد مراكز الشباب بمحافظة المنيا محل إقامته ومطالبة الأم باصطحابه أسبوعيًا من محل سكنها بمحافظة القاهرة، لمحل الرؤية، وكذلك مطالبة الجدة باستضافة حفيدها 3 أيام فى الشهر وأحقيتها فى المبيت معها.

ودفعت الزوجة "نيرة.ن" أنها عرضت تمكين طليقها ووالدته من رؤية طفلها بمكان قريب من محل إقامتها نظرا لعملها وصعوبة اصطحاب الصغيرة لهما وحاولت التواصل مع طليقها ولكنه رفض.

وذكرت حيثيات الحكم أنه لا تُجبر الحاضنة على إحضار الصغار للأب، لما فيه من مشقة على الحاضنة والمحضونة على السواء، بما يحقق المصلحة الفضلى للصغيرة وهى المعتبرة طبقا لنص المادة 10 من القانون رقم 10 لسنة 2004، خاصة أن الأب، والذى هو له الحق الأصيل الذى فى رؤية الصغيرة، يرفض ويمتنع عن حضور جلسات الرؤية فى المكان المحدد لذلك.

وقالت المحكمة: "إن حق الأب والأجداد لا يجب أن يؤخذ ذريعة للإخلال بحق الحاضنة أو الإضرار بها، ولا أن يصادم حقًا للصغير لأن فى كل مسائل الصغير يجب مراعاة مصلحته قبل مراعاة والديه، ولا تجبر على نقله ليراه فقط لا تمنعه من ذلك، وعليها أن تدع أبوه يراه، حيث تكون هى والولد لا حيث يكون هو".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة