- على المطلق أن يوثق شهادة طلاقة لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق
- إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع
- إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضى تطليقها بائنا
- لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاثة سنين أن تطلب التطليق
- لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق
- ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنى عشرة سنة
- تنتهى الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة
- يجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب
عملية احتساب المدة القانونية اللازمة لإقامة الاستئناف والطعون وغيرها من الإجراءات الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية وفق أحدث التعديلات التشريعية يُعد من الأمور المهمة التى يجهلها الكثير من المواطنين، ما يتسبب معه فى ضياع حقوقهم خاصة فى ظل تلاعب بعض المحامين وتغافلهم عن تقديم الطعن على الحكم فى الموعد المحدد وفقا للقانون الأمر الذى يعد فى غاية الخطورة لأنها تكون السبب فى بعض الأحيان لرفض هذه الطعون لرفعها بعد انقضاء الموعد المحدد.
فى التقرير التالى «اليوم السابع» يلقى الضوء على المواعيد والمدد القانونية فى قوانين الأحوال الشخصية وفق أحدث التعديلات التشريعية من حيث عدة نقاط أبرزها: « ميعاد توثيق إشهاد الطلاق، والمهلة المحددة للحكمين، وميعاد اعتراض الزوجة على الإنذار بالطاعة الموجة إليها من الزوج، وميعاد التطليق لغيبة الزوج، وميعاد التطليق لحبس الزوج، وميعاد رفع دعوى نفى النسب، وسن أهلية التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية» وغيرها من المواعيد والمدد التى تهم ملايين الأسر المصرية.
-ميعاد توثيق إشهاد الطلاق
مادة 5 مكرر
على المطلق أن يوثق شهادة طلاقة لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق.
وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان حصول الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإجراءات التى يصدر بها قرار وزير العدل.
-المهلة المحددة للحكمين
المادة 8
1-يشتمل قرار بعث الحكمين على بدء وانتهاء مأمور يتهما على ألا تجاوز مدة ستة أشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك، وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.
2-يجوز للمحكمة أن تعطى الحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد على ثلاثة شهور فإن لم يقدما تقريرهما اعتبرا غير متفقين .
-ميعاد اعتراض الزوجة على الإنذار بالطاعة الموجة إليها من الزوج
المادة 11 مكرر ثانيا
إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعلية أن يبين فى هذا الإعلان المسكن .
وللزوجة حق الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان، وعليها ان تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها .
ميعاد التطليق لغياب الزوج
المادة 12
إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضى تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .
ميعاد التطليق لحبس الزوج
المادة 14
لزوجة المحبوس المحكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاثة سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضى بعد مضى سنه من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
ميعاد رفع دعوى نفى النسب
المادة 15
لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقى بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لولد زوجة آتت به بعد سنة من غبية الزوج عنها، ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة .
ميعاد رفع دعوى النفقة ودعوى نفقة العدة
المادة 17
لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق، كما انه لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب بسبب الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى عنها زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق .
ميعاد تنفيذ حكم النفقة
المادة 18
لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق، ولا يجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره إلا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق .
مدة سن حضانة الصغار
المادة 20
ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنى عشرة سنة، ويجوز للقاضى بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك.
ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
مدة اعتبار المفقود ميتا
المادة 21
يحكم بموت المفقود الذى يغلب علية الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده، ويعتبر المفقود ميتا بعد سنه من تاريخ فقده فى حالة ما إذا ثبت انه كان على ظهر سفينه غرقت أو كان فى طائرة سقطت، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا فى حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود .
وفى الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التى يحكم بعدها إلى القاضى على ألا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحرى عنه بجميع الطلاق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا .
ثانياً
المواعيد والمدد القانونية فى المرسوم بقانون 119 لسنة 1952
الخاص بأحكام الولاية على المال
ميعاد تحرير الولى على القاصر لقائمة ممتلكات القاصر
المادة 16
على الولى أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه وأن يودع قلم كتاب المحكمة التى يقع بدائرتها موطنه فى مدى شهرين من بدء الولاية أو أيلولة هذا المال إلى الصغير
-ميعاد انتهاء الولاية على القاصر
المادة 18
تنتهى الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذا السن باستمرار الولاية عليه .
-ميعاد الحكم بوقف الولاية على القاصر
المادة 21
تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولى غائبا أو اعتقل تنفيذا لحكم بعقوبة جناية أو الحبس مدة تزيد على سنة
-ميعاد طلب القاصر بالإذن له بإدارة أمواله
المادة 55
يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصى أن تأذن للقاصر الذى بلغ الثامنة عشرة فى تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وإذا رفضت المحكمة الإذن فلا يجوز تجديد طلبة قبل مضى سنة من تاريخ صدور القرار النهائى بالرفض .
ثالثاً
المواعيد والمدد القانونية فى القانون رقم 1 لسنة 2000م بشأن تنظيم التقاضى فى بعض مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000م
- سن أهلية التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية
المادة 2
تثبت أهلية التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .
-ميعاد قبول دعاوى الزواج - الشروط
المادة 17
لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية، أو كان سن الزوج يقل عن ثمانى عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى.
ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فى الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1939م ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيق رسمية، ومع ذلك تقبل دعاوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة .
ميعاد عرض المحكمة للصلح
المادة 18
تلتزم المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم ويعد من تخلف عن جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضا له .
وفى دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهمنا إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك ، فإذا كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوماً .
المواعيد والمدد القانونية في القانون رقم 10 لسنة 2004، بإصدار قانون محكمة الأسرة، باسم الشعب، رئيس الجمهورية، قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه. وقد أصدرناه، بدء سريان أحكام قانون محكمة الأسرة.
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن إنشاء محاكم الأسرة، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
إحالة الدعاوى إلى محكمة الأسرة
المادة الثانية
على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام محكمة الأسرة التى أحيلت إليها الدعوى.
وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوى التى تحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها فى القانون المرفق.
ولا تسرى الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم ، وتبقى الأحكام الصادرة فى هذه الدعوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون .
استمرار محكمة النقض ومحاكم الاستئناف فى نظر الدعاوى
المادة الثالثة
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية فى نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف على حسب الأحوال فى الدعاوى التى أصبحت بموجبة من اختصاص محكمة الأسرة .
ميعاد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون محكمة الأسرة
المادة الرابعة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره .
ميعاد العمل بقانون محكمة الأسرة
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004م
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1425 ه، - الموافق 17 مارس سنة 2004م
رئيس الجمهورية
ميعاد انتهاء مدة تسوية المنازعات الأسرية
مادة 8
يجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم، فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته فى محضر يوقعه أطراف النزاع، ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها، وتكون له قوة السندات التنفيذية واجبة التنفيذ، وينتهى به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه.
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً فى جميع عناصره أو بعضها، وأصر الطالب على استكمال السير فيه، يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع، أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الإحصائيين، وتقرير من رئيس المكتب، وترسل جميعاً إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى، وذلك فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع، وذلك للسير فى الإجراءات القضائية، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة