أصدرت الدائرة المدنية، بمحكمة النقض، حكماَ يهم ملايين الملاك والمستأجرين، بتأييد حكم أول درجة والمستأنف بفسخ عقد ايجار قديم والطرد من قطعة أرض مملوكة لوزارة الأوقاف مؤجرة ايجار قديم لأحد الأشخاص.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 11683 لسنة 79 ق، لصالح المحامي أدهم الملوانى، وبرئاسة المستشار حسن يحيى، وعضوية المستشارين ثروت إبراهيم، ومحمد سعدالدين، ومحمد الصياد، ومصطفى أحمد، وأمانة سر عبدالفضيل صالح.
الوقائع.. الطعن على حكم طرد من أرض ملك لوزارة الأوقاف مؤجرة بإيجار قديم
في يوم 9 يوليو 2009 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 12 مايو 2009 في الاستئنافيين رقمى 3301، 3450 لسنة 57 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاَ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت – ولئن كان الأصل أن ضم دعويين يختلفان سببا وموضوعاَ لنظرهما معاَ تسهيلاَ للإجراءات لا يترتب عليه اندماج أحدهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب في إحداها هو ذات الطلب في الدعوى الأخرى، واتحدا خصوماَ وسبباَ فإنهما يندمجان وتفقد كل منهما استقلالها، وأن التنبيه بالإخلاء هو تصرف قانونى صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه استناداَ إلى إرادته في إنهاء الايجار ويكفى لتحقق الأثر المترتب على هذا التنبيه دلالة عبارته في عمومها على القصد منه وهو إبداء الرغبة في اعتبار العقد منتهياَ في تاريخ معين إعمالاَ للحق المستمد من العقد أو نص القانون، فتنحل بذلك الرابطة العقدية التي كانت وينقضي العقد.
كلمة السر في الطرد هو "التنبيه بالاخلاء"
لما كان ذلك – وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن الدعويين المقامتين من المطعون ضدهم عن طلب واحد هو فسخ عقد الايجار، والتسليم للعين محل العقد خالية من الشواغل والأشخاص، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة بالفسخ والتسليم، وارتكن في ذلك إلى التنبيه بالإخلاء الصادر من المطعون ضدهم، والسابق على إقامة الدعوى الثانية، فيكون قد التزم صحيح القانون فإن ما يثيره الطاعنان بصفتيهما من أن دعوى الاخلاء قد أقيمت قبل التنبيه بالإخلاء يكون على غير أساس.
المحكمة تقضى بفسخ عقد الايجار
وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القضاء هو المنوط به وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان من أعمال السيادة لم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى المبدى من الطاعنين بصفتيهما على ما قرره من أنهما قد استأجرا الأرض بموجب عقد ايجار محدد المدة من ممثل هيئة الأوقاف، وخلت الأوراق من دليل على أن هذا التصرف من أعمال السيادة، وكان هذا التقرير سائغاَ وله أصله الثابت بالأوراق، فإن ما يثيره الطاعنان بصفتيهما من عدم اختصاص القضاء العادى ولائياَ بنظر النزاع يكون على غير أساس، وإذ خلت الأوراق مما يدل على أن الطاعنين بصفتيهما قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بإعمال أحكام حوالة الحق فإنه لا يقبل منهما إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض باعتباره سبباَ جديداَ متعلقا بواقع.
130475114_3544114172331912_3078351793812080907_n