أكرم القصاص - علا الشافعي

البرلمان يوافق على مادة تسمح بوقف ترخيص البناء بمدن ومناطق لغرض قومى لمدة 6 أشهر

الأحد، 08 مارس 2020 05:54 م
البرلمان يوافق على مادة تسمح بوقف ترخيص البناء بمدن ومناطق لغرض قومى لمدة 6 أشهر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على المادة (42) من مشروع  القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والتى تنص على أن انقضاء المدة المحددة للبت فى طلب الترخيص وإصداره بمثابة صدور ترخيص ضمنى.
 
وتنص مــــادة (42) على الآتى:
 
يعتبر انقضاء المدة المحددة للبت فى طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمثابة صدور ترخيص ضمني منتجًا لآثاره، شريطة قيام ذوى الشأن بسداد الرسوم المقررة قانونًا، وطبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية.
 
ويلتزم طالب الترخيص، قبل الشروع في تنفيذ الأعمال، بإعلان المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بعزمه البدء في التنفيذ، مرفقًا بالإعلان شهادة الإشراف على التنفيذ، وصورة من عقد المقاولة المعتمد، مع التزامه عند التنفيذ بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع، وجميع الاشتراطات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
 
كما وافق المجلس على المــــادة (43)، وتنص على الآتى:
 
يُشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
 
ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.
 
 
وفي التجمعات العمرانية الريفية وتوابعها أو المدن التي كانت قرى يجوز إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون بذات الضوابط المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
 
 
كما وافق البرلمان على المــــادة (44) التي تنص على أنه: لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومى أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، على ألا تجاوز مدة الوقف 6 اشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية.
 
وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بعد العرض من الجهة الإدارية المختصة وموافقة المجلس المحلي للمحافظة مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين.
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة