أول تعديلات تحت قبة البرلمان لبدل"المهن الطبية" بعد كورونا.. القانون يقضى بزيادة بدل المهن بنسبة 75% استجابة لتوجيهات الرئيس.. وشمول الفئات الفنية والإدارية العاملة بوزارة الصحة والعيادات الجامعية فى صرف البدل

الأحد، 12 أبريل 2020 11:00 ص
أول تعديلات تحت قبة البرلمان لبدل"المهن الطبية" بعد كورونا.. القانون يقضى بزيادة بدل المهن بنسبة 75% استجابة لتوجيهات الرئيس.. وشمول الفئات الفنية والإدارية العاملة بوزارة الصحة والعيادات الجامعية فى صرف البدل أول تعديلات تحت قبة البرلمان لبدل"المهن الطبية"
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في أول تعديلات تشريعية تحت قبه البرلمان حول بدل المهن الطبية، بعد ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"،  أعلن النائب عبد المنعم العليمي عن تقديمه  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنه 2014 بإصدار قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح، بما يقضى بزيادة بدل المهن الطبية، وشمول صرف بدل المهن الطبية إلي الفئات الفنية الإدارية العاملة بوزارة الصحة وبالمستشفيات والعيادات الجامعية العاملة بالقطاع الصحي، وذلك بالتزامن مع الذكري السنوية  لتأسيس منظمة الصحة العالمية منذ 1948.

 

وذكرت المذكرة الإيضاحية التى حصل عليها "اليوم السابع"، إلى أن مشروع القانون يأتى بعد حزمة القرارات والتوجيهات الهامة للرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، وفي مقدمتها زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية بتكلفة إجمالية قدرها نحو 2.25 مليار جنية،  فضلاً عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة تجاه فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد، جاء مشروع القانون بتعديل المادة (17) لصرف بدل المهن الطبية إلي الفئات المستحقة من أعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات والعيادات الجامعية وغيرها من الفئات المنصوص عليها بالمادة الأولي من النص القائم بالقانون وبزيادة قيمته بنسبة 75% من القيمة المالية الحالية لتكون قيمته وفقا للشرائح المنصوص عليها حاليا كالآتى:

1225 جنيها للمستحقين بدلاً من 700 جنيه لكل من أعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات والعيادات الجامعية وللأطباء البشريين، 875 جنيها للمستحقين بدلاً من 500 جنيه  للوظائف المعاونة بالجامعات العاملة بالمستشفيات والعيادات الجامعية والاطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي، 787 جنيها للمستحقين بدلاً من 450 لأخضائي التمريض العالي والكيمائيين والفزيقيين، 700 جنيه للمستحقين بدلاً من 400 جنيه للحاصلين علي دبلومات فنية لفني التمريض والفنين الصحيين والإداريين وغيرهم العاملين بالمستشفيات والعيادات الجامعية والمستشفيات والمراكز الصحية.

كما أشارت المذكرة الإيضاحية إلي أن مشروع القانون جاء أيضا ليراعي حصول ضم الفئات الفنية والإدارية بوزارة الصحة وبالمستشفيات والعيادات الجامعية العاملة بالقطاع الصحي، لاسيما بعد الشكاوي  المقدمة من العاملين بمديريات الشؤون الصحية بمحافظات الجمهورية مؤخراً ومنها الغربية والبحيرة والمنوفية للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان والذين طالبوا بضم جميع الفئات الإدارية من العاملين بالقطاع الصحي إلي القانون الخاص ببدل المهن الطبية تحقيقاً للعدالة والمساواة بين جميع الفئات في المنظومة الصحية.

وفي هذا الإطار، أدخل المشروع تعديلا علي المادة الأولي بما تشمل صرف بدل المهن الطبية الى الفئات الفنية والإدارية العاملة بوزارة الصحة وبالمستشفيات والعيادات الجامعية العاملة بالقطاع الصحي ، الخاضعين لأحكام القوانين الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ورقم 19 لسنة 2018بإصدار قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية ، ورقم 49 لسنة 1972 بشان تنظيم الجامعات بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة على النحو التي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتنص المادة الأولي، من مشروع القانون علي سريان أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارس وإخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالى وخريجي كليات العلوم من الكيمائيين والفيزيقيين وهينات التمريض الفنية والفنيين الصحيين ، والفئات الفنية والإدارية بوزارة الصحة وبالمستشفيات والعيادات الجامعية العاملة بالقطاع الصحي ، الخاضعين لأحكام القوانين :" الخدمة المدنية،و تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية ، تنظيم الجامعات بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة على النحو التي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وشملت التعديلات المادة الثانية، التي تقضي بأستبدال القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية لتسري أحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بدلا من النص القائم على أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 نظرا لإلغاء أحكامه .

وأدخل مشروع القانون تعديلا علي المادة الثالثه التي تحدد وظائف أعضاء المهن الطبيعة الخاصعين لـأحكام هذا القانون، بإضافة بندين (4،5) ليشمل سريان أحكامه علي أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات الخاضعين لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ، والوظائف الإدارية بقطاع الصحة في كلا من وزارتي الصحة والمستشفيات والعيادات الجامعية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مستويات ودرجات هذه الوظائف وشروط شغلها.

وطالت التعديلات المادة الرابعة في فقرتيها الأولي والثانية، لتنص علي أن يتم قياس كفاءة الأداء المهني لاعضاء المهن الطبية أو لغيرهم المخاطبين بأحكام هذا القانون سنوياً وبما يتفق وطبيعة نشاط وأهداف الوحدات التابعين لها، وفقا لتقويم الأداء المنصوص عليه بأحكام المادة 35 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنه 2019.

كما تم تعديل المادة (10) لتقضي بربط صرف الحافز الإضافي بتوفير معايير تقييم الأداء والتي تشمل عدد أيام الحضور الفعلي بالعمل، والجهود المبذولة في أدائة ويستحق صرفها علي النحو الأتي : 1- بنسبة 100% لمن تقييم أداءه من 90 إلي 100 درجة، 2- بنسبة 80% لمن تقييم أدائه من 80 إلي أقل من 90 درجة، 3- بنسبة 70% لمن تقييم أداءه من 65 إلي 80 درجة، 4- بنسبة 50% لمن يتم تقييم اداءه من 50 إلي أقل من 65 درجة، ولا تتأثر هذه النسب عند منح الأجازات التي تمنح للمستحق بأجر وفقا لأحكام القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لهذا التقييم.

وشملت التعديلات أيضا المادة (14) بإضافة فقرة "مع مراعاة أحكام المادة 46 من قانون الخدمة المدنية"، التي تنص علي أن تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، علي ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية علي 35 ساعة ولا تزيد علي 42 ساعه، وتنخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدر ساعة للموظف ذوي الإعاقة والموظفة التي ترضع طفلها وحتي بلوغ العامين والحالات الأخري التي تبينها اللائحة التنفيذية، وذلك للقضاء علس سلبيات  التطبيق الحالي، لاثبات حقوق ذوي اللإعاقة والموظفة المرضعه لطفلها.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة