أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لتخلفه عن دفع النفقة الشهرية 150 ألف جنيه، المفروضة عليه قضائيا كمتجمد نفقة زوجيه لها، لتؤكد للمحكمة:" طردنى من منزل الزوجية، بسبب رفضي سلوكه المشين مع زميلته بالعمل، وتعدي بالضرب المبرح على وأطفالي الذي لم يتجاوز عمرهم 4 سنوات، وأجبرني على التنازل عن منقولاتي ومصوغاتي، وتوقيع إيصالات أمانه، وهدد بتركي معلقة، وحرماني من حقوقي الشرعية".
تفاصيل القضية، تعود إلي تقدم الزوجة س.م.أ، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وطلبت بحبسه زوجها بسبب رفضه سداد مستحقاتها، عقابا لها على إقامتها دعوي طلاق للضرر لاستحالة العشرة بينهم، وتعرضها للعنف خلال 9 سنوات زواج، وقيام زوجها باستغلالها والاستحواذ على راتبها الشهري، رغم يسار حالته المادية.
وأكدت الزوجة، امتناع زوجها عن دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة لها وطفليها أمام الجيران، وإنقاذها من قبضته أكثر من مرة، وملاحقتها بالتهم الكيدية، واستيلائه على منقولاتها ومصوغاتها، ومواصلته ملاحقتها وتعنيفها ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها، وتحرير بلاغات بالوقائع.
يذكر أن الزوج خلال نظر دعوى الطلاق، توجه لإقامة دعوى بإثبات نشوز زوجته وإلزامها ببيت الطاعة.
ووضع قانون الأحوال الشخصية، عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئناف أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة