قال سعيد الضبع المحامى المختص بشئون محاكم الأسرة، أن قانون الأحوال الشخصية أوضح أن النفقات تترتب للزوجة نظير احتباسها في عصمة زوجها، أما عن مصاريف مسكن الحضانة التليفون والكهرباء، فالقانون نص أن الطفل نفقته على أبيه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه، مما يترتب عليه القضاء للأم بالمبالغ التى تنفقها، حتى تحقق ذلك للصغير، شرط أن تقدم إيصالات وفواتير كمستندات يثبت إنفاقها.
وتابع الضبع فى حديثه لـ"اليوم السابع":" أما الأجور فهي نظير عمل مثل أجر الحضانة، وأجر الرضاعة، وأجر مسكن الحضانة، كما أن حق الزوجة فى النفقات، تشمل الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى التي تحتاجها لتعيش حياة لائقة.
وأكد المختص بالشأن الأسري:" الأجور من عناصرها أيضا نفقة الصغير حتى بلوغه أقصى سن مقرر للحضانة، ويحكم للأم بأجر الحضانة طالما أن الصغير فى يدها ورعايتها، ولا تستحقه إلا من تاريخ انتهاء العدة أى بعد إنتهاء العلاقة الزوجية".
وأشار المختص بشئون محاكم الأسرة: إلى أن الزوجة تستحق أيضاً مصاريف الولادة حيث تعد من نفقة المولود على ابيه، وتقدر مصروفات العلاج على قدر حالة الزوج المادية بصرف النظر عما تقدمه الزوجة من أوراق، وعما تكبدته من مصروفات للعلاج ".
وأستطرد المحامي:" كما أن أجر الرضاعة من الأمور المالية الواجبة سدادها على الأب، لمن ترضع الصغير لمدة عامين كاملين، مضيفا: "أما أجر الخادم فإن فرضه يتوقف على ما يثبت أمام المحكمة مما إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسار تسمح للقول بأنه ممن تخدم نسائه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة