أصدرت الدائرة - موضوع عليا - بالمحكمة الإدارية العليا حكمًا قضائيًا رسخت فيه لعدة مبادئ بخصوص التعيينات القضائية، وقضت فيه بعدم اختصاصها بنظر طعون التخطي في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، وإحالة كل دعاوى الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، وذلك تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 74677 لسنة 64 ق.عليا، لصالح المحامى بالنقض يحيى جاد الرب برئاسة المستشار مختار على جبر، وعضوية المستشارين طه محمد، وعبد العزيز أحمد حسن، وسعيد حامد شربينى، وحلمى محمد إبراهيم، ومفوض الدولة أحمد أبو الفتوح.
قالت المحكمة فى حيثيات الحكم إنه بتاريخ 28 يونيو 2018 أودع الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل طالباً في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار الجهات المختصة رقم 253 لسنة 2014 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.
واستطردت المحكمة قائلة: ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 3 نوفمبر 2018 في الدعوى رقم 125 لسنة 25ق.دستورية؛ بعدم دستورية نص المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1973 فيما تضمنه من قصر الاختصاص بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة على درجة واحدة.
وقد تم نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية؛ العدد رقم 45 (مكرر) الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 2018، وتنفيذاً لهذا القضاء قرر المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بإجماع الآراء بجلسته المعقودة يوم الاثنين الموافق 28 يناير 2019 بما له من سلطة بموجب قانون مجلس الدولة المشار إليه:
أولاً: أن إعمال مقتضى هذا الحكم لا يحتاج إلى تدخل تشريعي.
ثانياً: اختصاص محكمة القضاء الإداري ـ الدائرة الأولى ـ بنظر دعاوى شئون الأعضاء التي ترفع بصورة مبتدأة بحسبان هذه المحكمة هي صاحبة الولاية العامة في نظر كافة المنازعات الإدارية، وأن الدائرة الأولى هي التي تختص بنظر المنازعات التي لا تدخل في اختصاص غيرها من الدوائر.
ثالثاً: اختصاص الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في الأحكام التي تصدر في الدعاوى المشار إليها في البند ثانياً وأن هذه الدائرة هي التي تختص بنظر المنازعات التي لا تدخل في اختصاص غيرها من دوائر المحكمة.
ووفقا للمحكمة - من حيث إنه هدياً بما تقدم، ولما كان رحى النزاع الماثل يدور حول تعيين الطاعن في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، مما ينعقد الاختصاص بنظره للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم الاختصاص نوعياً بنظر الطعن وإحالته بحالته للدائرة المذكورة للاختصاص عملاً بحكم المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وانتهت المحكمة في منطوق حكمها إلى عدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن، وأمرت بإحالته بحالته إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري للاختصاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة