من ملفات الأحوال الشخصية.. المحكمة تقضى بتخفيض أجر المسكن والحضانة من 900 لـ800 جنيه.. الحكم صدر بالتخفيض رغم استئناف الأم للمطالبة بالزيادة.. والقضاء يستجيب لطلبات الأب

الأربعاء، 29 يوليو 2020 12:00 ص
من ملفات الأحوال الشخصية.. المحكمة تقضى بتخفيض أجر المسكن والحضانة من 900 لـ800 جنيه.. الحكم صدر بالتخفيض رغم استئناف الأم للمطالبة بالزيادة.. والقضاء يستجيب لطلبات الأب محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة "80 أحوال" بمحكمة استئناف الإسكندرية، بتخفيض أجر المسن والحضانة من 900 جنية لـ 800 جنية، وذلك بعدما أفصحت عنه مفردات راتبه، صدر الحكم فى الاستئناف المقيد برقم 11381 لسنة 75 ق، برئاسة المستشار عبد الحكيم محمد حشيش، وعضوية المستشارين محمد محمد عبد المقصود، وحازم نصيف عبد الغنى، وبحضور وكيل النيابة عبد الناصر عرفات، وأمانة سر علاء الدين جمل.

فى غضون 22 يوليو 2019 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية أجر مسكن للصغيرتين "ر"، "ن"، مبلغ قدره 800 جنية شهرياَ بالتسوية بينهما اعتباراَ من تاريخ اللجوء لمكتب التسوية الحاصل فى 4 أبريل 2019، وكذا بأن يؤدى لها أجر حضانة للصغيرتين المذكورتين مبلغ قدره 100 جنية شهرياَ بالتسوية بينهما اعتباراَ من التاريخ المذكور وألزمته بالمصاريف ومبلغ 75 جنية مقابل أتعاب محاماة، وأعفته من الرسوم القضائية، وأسست قضائها على سند من الأسباب التى أوردتها بمدونات حكمها والتى تحيل إليها المحكمة تلافياَ للتكرار.

إلا أن هذا القضاء لم يلق قبولاَ لدى المدعية – المحكوم لها – فطعنت عليه بالاستئناف رقم 11381 لسنة 75 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7 أغسطس 2019 ولم تعلن للمستأنف ضده طلبت فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بزيادة مقرر أجر السكن وأجر الحضانة بما يتناسب وحالة المستأنف ضده المالية والاجتماعية، وارتفاع الأسعار، وإلزام المستأنف ضده بالمصاريف لسبب حاصله أن المبلغ المفروض بالحكم المستأنف كأجر مسكن وأجر حضانة للصغيرتين سالفتى الذكر ضئيل لا يفى باحتياجاتهما ولا يتناسب مع دخل المستأنف ضده.

كما أن هذا القضاء لم يصادف قبولاَ لدى المدعى عليه – المحكوم ضده – فطعن عليه بالاستئناف رقم 11784 لسنة 75 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 25 أغسطس 2019، وأعلنت قانوناَ ابتغاء الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بتخفيض المبلغ المقضى به فى الحكم المستأنف بما يتناسب مع دخل المستأنف وظروفه العائلية والمالية، وإلزم المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك لأسباب حاصلها أن المبلغ المقضى لأجر مسكن وأجر حضانة الصغيرتين مغالى فيه ولا يتناسب مع دخله إذ أنه متزوج بأخرى لديه منها بنت ويعول والدته وأن المستأنف ضدها تحصلت ضده على أحكام أخرى بمصاريف علاج وبدل فرش وغطاء ومصاريف دراسية للصغيرتين.

وإذ تداول نظر الاستئنافين أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وفيها مثل طرفى التداعى كل بوكيل عنه محام، وقررت المحكمة ضم الاستئنافين للإرتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وقرر الحاضر عن المستأنف.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن أجر الحضانة هو ما يعطى للحاضنة مقابل حضانتها للصغير ويقدر بحسب ما تستحقه مثل الحاضنة في مقابل هذا العمل على مثل والد الصغير أو الملتزم بنفقته، ويستحق الأجر للمطلقة طالما لا تستحق نفقه من مطلقها أي بعد الطلاق إذا كان على الإبراء أو انقضاء عدتها، ولما كان ذلك وكان الثابت بمطالعة الحكم المستأنف أنه قد جاء صحيحاَ فى أصل فرضه ومبنياَ على أسباب سائغة ومقبولة تتفق وصحيح الواقع والقانون تكفى لحمله وتساير محكمة أول درجة، فيما أخذت إليه من مقدار أجر الحضانة المفروض للمستأنفة بيد أن المحكمة ترى وهى في معرض ملائمة مقدرا أجر مسكن الحضانة المفروض للصغيرين ترى أن المبالغ المقضي به قد جاء غير متناسباَ مع درجة أحوال الأب والذي أفصحت عنه مفردات راتبه ويعد كاف لسكنى الصغيرين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ومن ثم يتعين القضاء بتخفيضه وتقضى معه المحكمة على هدى ذلك بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض المبلغ المفروض من أجر مسكن الحضانة، وأجر حضانة من 900 جنية لـ 800 جنية. 

فلهذه الأسباب قضت المحكمة:

بقبول الاستئنافين شكلاَ. وفى موضوع الاستئناف رقم 11381 لسنة 75 ق بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المفروض للمستأنفة كأجر مسكن للصغيرتين "ر"، و"ن" مقدراه 500 جنية شهرياَ مناصفة بينهما وجعل المبلغ المفروض كأجر حضانة الصغيرتين المذكورتين مقداره 300 جنية شهرياَ مناصفة بينهما، والتأييد فيما عدا ذلك.

3-وفى موضوع الاستئناف رقم 11784 لسنة 75 ق برفضه.    

 

116243517_1502255069957820_1597106781946079113_n

 

116207851_1502255159957811_8356577848482503977_n
 
116337137_1502255126624481_7017614591595724699_n
 

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة