أقامت زوجة عشرينية، دعوى خلع، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها، لخشيتها على نفسها، وذلك بعد 37 يوما من زواجهما، وادعت قيام زوجها بتعنيفها والتعدى عليها ضربا، لتؤكد:"تزوجت منه بالإجبار بسبب طمع أهلى بممتلكاته بالرغم من زواجه من 3 غيرى، لأعيش معاناة بسبب عنفه وزوجاته، وأتعرض لمحاولة القتل على يديهم".
وأضافت:" قدمت أدلة لإثبات موقفي من تقارير طبية، لتعديه علي بالضرب بأدوات حادة، وجسدي الذى يحمل علامات ضربه المبرح ضدى، وبالرغم من ذلك رفض طلبى للطلاق، وحاول إجبارى للعودة له".
وتابعت "ا.ه.س"أثناء جلسات نظر القضية:"وقعت ضحية لعنف شقيقى وطمع أهلى، بسبب جبروتهم وطمعهم فى المال، تعرضت للضرب والإهانة، والطرد بسبب رفضي تلك الزيجة إلى أن قبلت فى النهاية بسبب الضغوط التى وقعت على، لأتزوج زواج غير متكافئى، وأعيش فى عذاب طوال أسابيع جمعتني وزوجى فى عش الزوجية التعيس".
وأضافت:" بسبب زيجات زوجى الـ 3، صارحت أهلى بمعاناتى ولكنهم رفضوا طلبى الطلاق منه، واتهمونى أننى غير مسئولة، رغم أنه أسوء رجل صادفته فى حياتى، بدأ تعنيفى منذ ثانى أسبوع من الزواج، أستغل طيبتى وأصبح يخوننى ليلا ونهارا، وفى الأخير سرق كل حقوقي وألقاني فى الشارع ".
وتكمل:" عانيت بسبب تصريحه الدائم بأنه رجل ومن حقه أن يفعل ما يشاء، بخلاف معايرته لى بالنفقات التى يدفعها لي وأهلى، ورغم كل ما يملكه من أموال وزواجه مني بكامل إرادته، ليذهب ويبدد أمواله على السيدات التى تجمعه معهم علاقات".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".