أصدرت دائرة بورسعيد – بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – حكماَ قضائياَ فريد من نوعه، بإعادة موظف للعمل بعد أن قضت الإدارية العليا بإنهاء خدمته، وذلك للانقطاع عن العمل 15 يوماَ متواصلة.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 396 لسنة ق.س، لصالح المحامي عبدالله البلتاجى، برئاسة المستشار ربيع محمود الصغير، وعضوية المستشارين صالح سالم، ومحمد إبراهيم عبد الفتاح، مفوض الدولة، وسكرتارية محمود إبراهيم.
الوقائع.. العامل يطعن على حكم فصله من العمل
أودع الطاعن الطعن الماثل طعنا على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية ببورسعيد في الدعوى سالفة الذكر، والقاضي منطوقه: "بقبول الدعوى شكلاَ، ورفضها موضوعاَ وألزمت المدعى المصروفات"، وللأسباب الواردة بتقرير الطعن طلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداَ بإلغاء القرار رقم 4442 لسنة 2018 فيما تضمنه من انهاء خدمته للانقطاع عن العمل اعتباراَ من 1 نوفمبر 2018 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر الطاعن شرحاَ لطعنه أنه كان يعمل بالجهة الإدارية المدعى عليها بوظيفة مراقب صحي بالدرجة الثالثة، وقد فوجئ بصدور قرار جهة الإدارة رقم 2963 لسنة 2018 بإنهاء خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل اعتباراَ من 1 نوفمبر 2018، وتظلم من القرار دون جدوى، ونعى القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لعدم انذاره، وعدم احتساب مده مرضه إجازة مرضية، أو استبدالها بإجازة اعتيادية، مما حدا به إلى إقامة الدعوى بغية القضاء بطلباته.
وتداول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وتداولت الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 23 يونيو 2019 حكمت المحكمة بقضائها سالف البيان، وشيدت قضائها على أن المدعى – الطاعن – كان يعمل بمديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد بوظيفة مراقب صحى بالدرجة الثالثة وانقطع عن العمل بدون إذن 30 يوماَ غير متصلة خلال الفترة من 21 يوليو 2018 حتى 31 أكتوبر 2018، وبعد موافقة مدير عام المديرية في 1 فبراير 2018 مفوضاَ في ذلك بقرارى بورسعيد رقمى 427، 458 لسنة 1978 أصدر مدير إدارة شئون العاملين القرار المطعون فيه رقم "4442" لسنة 2018 المؤرخ 4 نوفمبر 2018 لاكتمال انقطاعه غير المتصل، ولما كان القرار الصادر من الجهة الإدارية قد صدر حال انقطاعه عن العمل انقطاعاَ غير متصل ومن ثم فلا حاجة للإنذار، وصدر ممن يملك إصداره قانوناَ وقائماَ على صحيح سببه متفقاَ وحكم القانون ومن ثم فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى.
ولم يلق هذا القضاء قبولاَ لدى الطاعن، فأقام الطعن الماثل استنادا إلى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال تأسيساَ على عدم وجود تفويض من السلطة المختصة وفقا لقانون الخدمة المدنية وعدم انذاره.
شروط انهاء خدمة العامل
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن المادة الثانية من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية تنص على أن: "يلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق"، وتنص المادة 46 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه على أن: "تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاَ لمقتضيات المصلحة العامة، وتنص المادة 69 من القانون ذاته على أن: "تنتهى خدمة الموظف لعدة أسباب منها الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يوماَ متتالية ما لم يقدم خلال الـ 15 يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، والانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يوماَ غير متصلة في السنة".
وتنص المادة رقم 140 من قرار مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 على أنه: "إذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض وهو داخل الجمهورية، فعليه أن يبلغ خلال 24 ساعة من انقطاعه رئيسه المباشر في الوحدة التي يعمل بها، مع بيان محل إقامته ليحيله عن طريق إدارة الموارد البشرية في اليوم ذاته إلى المجلس الطبي المختص تمهيداَ لمنحه الاجازة اللازمة، فإذا انقضت الاجازة دون أن يشفى وجب عليه أن يعيد الإبلاغ في اليوم التالي على الأكثر الاجازة لإعادة الكشف عليه.
المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
وهدياَ بما تقدم – ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يعمل بمديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد بوظيفة مراقب صحى بالدرجة الثالثة، وانقطع عن العمل بدون إذن 30 يوماَ غير متصلة خلال الفترة من 21 يوليو 2018، 31 أكتوبر 2018 وصدر القرار المطعون فيه رقم 4443 لسنة 2018 المؤرخ 4 نوفمبر 2018 لاكتمال انقطاعه غير المتصل اعتباراَ من 1 نوفمبر 2018، ولما كانت المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قد نصت على أنه يجب على السلطة المختصة أو من تفويضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل أو من اليوم التالي لاكتمال انقطاعه غير المتصل.
ولما كان التفويض الصادر من السلطة المختصة رقم 427 لسنة إلى مديرية الشئون الصحية 1978 إلى مديرية الشئون الصحية المودع ملف الدعوى والذى استند إليه القرار المطعون فيه قد خلا من النص على انهاء الخدمة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر من غير مختص بإصداره قانونا ومقاماَ على غير ذى سند صحيح من أحكام القانون جديراَ بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا النظر فإنه يكون قد جاء مخالفاَ لصحيح أحكام القانون ويغدو متعيناَ إلغائه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة