تعرف على أنواع الضرر التى تمكن الزوجة من الحصول على التطليق وفقا للقانون

الأحد، 06 سبتمبر 2020 05:00 ص
تعرف على أنواع الضرر التى تمكن الزوجة من الحصول على التطليق وفقا للقانون محكمة الأسرة_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وليد خلف المحامي المختص بالشأن الأسري، أن الضرر المبيح للتطليق، يثبت حال وقوع ضرر من الزوج على زوجته، ولا يشترط أن يكون هذا الضرر متكررا من الزوج، بل يكفى أن يقع ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.

وتابع خلف:" القانون حمى المرأة من العنف الواقع عليها، وكان له موقف واضح من الإساءة للزوجات بالضرب، حيث أكد أنه تم تحديد أنواع الضرر الذى يصيب الزوجة ويستوجب العقاب وطلبها للطلاق، واستثنى منها، حق الزوج الشرعى فى تأديب زوجته، سواء بالقول أو الفعل، بشرط أن لا يهين بذلك كرامتها ويجرح كبريائها مثلها ممن هو فى نفس بيئتها وثقافتها ووسطها الاجتماعي أو يصيبها بأضرار مادية بجسدها .

وأوضح المختص بالشأن الأسري: يتمثل الإيذاء فى كل فعل يتعرض له جسد الزوجة، أو ينال من سلامتها، أو يتعرض له أموالها، أو يرتكب الزوج فعل يقوم بإتلاف منقولاتها عمدا أو الاستيلاء على مصوغاتها، مما يستوجب العقاب، كما أن إتيان الزوجة فى غير موضع الحرث، أو إجبارها على الفسق والدعارة.

وأشار المحامى، أن اتهام الزوج زوجته التى يثبت أنها كيدية يبيح للزوجة طلب التطليق منه، كما أن تعدد الخصومات القضائية بين الزوجين، سواء كانت خصومات جنائية أم مدنية، تدل فى حد ذاتها على الشقاق بين الزوجين واحتدام الخلاف بينهما مما يجعل دوام العشرة بينهما مستحيلا.

وتابع المختص بقانون الأحوال الشخصية:" ويعد أيضا إجبار الزوجة على تسليمه جزء من أموالها للزوج دون رضاها، أو قيام زوجها بصرف تلك الأموال دون أذنها وامتناعه عن تسليمه لها، فعل يوضح عدم أمانته عليها، بالإضافة إلى أن آى تصرف للزوج يبين منه أنه يقصد به الكيد والانتقام ضد زوجته، يعرضه للمسألة".

وأضاف: التصرف فى أموال الزوجة العقارية والمنقولة بنقل ملكيتها أو إخضاعها للرهن، أو استغلاله وكالة تم إلغاؤها بالتصرف فى أموالها، أو امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته، يعد ضررا يجوز طلبها للتطليق.

وأكد المحامي: تتمثل العقوبات حال ثبوت الزوجة الإساءة التى تعرضت لها، وفق للمادة  240 من قانون العقوبات، بالسجن للزوج من سنتين إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم بالإشغال الشاقة من 3  إلى 10 سنوات، وذلك بشرط أن تأتي الزوجة بشهود لإثبات الواقعة وفق تقارير طبية.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة