مأساة امرأة: زوجي يتزوج عرفيا بشكل متكرر ويرفض دفع نفقات أولاده

الجمعة، 08 يناير 2021 02:00 ص
مأساة امرأة: زوجي يتزوج عرفيا بشكل متكرر ويرفض دفع نفقات أولاده محكمة الأسرة
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، وادعت استحالة العشرة بينها وزوجها، وخشيتها على نفسها من عنفه، واتهمته بالامتناع عن سداد نفقاتها وأولادها لإجبارها على العودة لمنزل الطاعة.
 
وقالت الزوجة فى دعواها :" زوجي يتزوج سنويا بأكثر من فتاة عرفيا ثم يطلقهن ليتزوج بغيرهن، وذلك بحجة أنه لا يخالف الشرع، وبالرغم من امتلاكه ملايين الجنيهات، يبخل على الإنفاق علينا، ويبتزني للعيش خادمة بمنزله ليرضي والدته بسبب صلة القرابة التى تجمعنا، ويتلاعب بدخله، بالشهود الزور، لحرماني من حقوقي الشرعية، وإرساله رسائل تهديد لي، ومكالمات تبرأ فيهم من واجباته نحو الصغار ".
 
 
وتابعت الزوجة "ن.ك"، البالغة من العمر 37 عاما، أثناء جلسات القضية:" 11 عاما صبرت فيها على العنف الأسري وخيانته المتكرره، وتطليقه لى مرتين، وكثرة إلقاء يمين الطلاق على، تحملت عنفه وضربه لى وشكه فى أخلاقي، بسبب كثرة العلاقات التى تجمعه مع سيدات متزوجات، وحرماني من أقل حقوقى الشرعية، خوفا على تدمير مستقبل أولادي وتهديده بحرماني منهم، وخوفا من جبروته، لأتحمل الإهانات والذل".
 
 
 
وأضافت:" واجهت حرب زوجى والتهديدات والاتهامات التى نشرها على، وتعديه على بالضرب أكثر، لدرجة وصلت لتهديدي بخطف أطفالي، وملاحقته لى بدعوي طاعة، ونشوز، واتهامي بالزنا، وعندما رفض الرجوع له، قرر عدم دفع إي مصروفات لهم".
 
 
 
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
 
 
 
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة