أقامت زوجة دعوى تبديد ضد زوجها، أمام محكمة جنح أكتوبر، وطالبت بحبسه وتعويضها مقابل استيلائه علي مصوغات ومنقولات تقدر بـ600 ألف جنيه، ومنحها لشقيقاته عقابا لها على طلب الطلاق، ورد بعض الأثاث المستعمل وادعاء أنها منقولاتها رغم مرور 3 سنوات فقط على زواجهما، لتؤكد: "اعتاد على معاملتي بشكل سيئ، ومعاقبتي بالضرب والإساءة، بعد رفضي تدخل شقيقاته فى حياتي، واستباحتهم حياتي الخاصة، وإقامتهم برفقة أزواجهم وأولادهم بمنزلنا، وطردي من منزلى، واتهامي بتهم باطلة ، وتركي معلقة ورفضه تمكيني من حضانة طفلى".
وأكدت الزوجة اكتشافها مخطط زوجها لتطليقها دون رد حقوقها، لتتحصل علي أحكام حبس ضده، وتقيم دعوي طلاق للضرر، بعد أن شوه سمعتها وأنهال عليها بالضرب المبرح، وقدمت التقارير الطبية عن ما لحق بها من ضرر جراء عنفه، بخلاف حالتها النفسية التى تدهورت بسبب حرمانها من طفلها طوال شهور، ورفضه كافة الحلول الودية.
وتابعت الزوجة: رأيت أصعب أيام خلال عيشى تحت سقف واحد مع شقيقاته، واعتيادهم على إهانتي، وتهديدى بالخضوع لهم وخدمتهم مقابل الكف عن تحريض زوجي ضدي، ليتسببوا فى تدمير حياتي، وتهديدي بالحبس، وملاحقتي بتهم غير أخلاقية على يد زوجي، والسطو على المنقولات التى اشتريتها بأموالى.
يذكر أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .
وقانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة