أقامت زوجة دعوى مصروفات مدرسية، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بإلزام زوجها بسداد 60 ألف جنيه للمصروفات الخاصة سنويا بمدرسة الطفل، وذلك عن عامين سابقين بمتجمد 120 ألفا بالإضافة إلى 20 ألفا مصروفات الأتوبيس المدرسى عن نفس المدة، وذلك بعد اتهام زوجها باستغلال الولاية التعليمية ونقل ابنها إلى مدرسة حكومية، رغم انتظامه بالدراسة بمدرسته منذ 4 سنوات.
وأكدت: "زوجى هجرنى منذ عامين، وتركنى معلقة وتزوج بأخرى، ورفض الإنفاق علينا، وحرم طفله من العيش فى المستوى المعيشى الذى اعتاد على العيش به، رغم يسار حالته المادية، وكونه يعمل بشكل حر بالتجارة ويتقاضى مئات الآلاف من الجنيهات، وفق للمستندات وتحريات الدخل وتحويل البنك التى حصلت عليها، وتم إثبات سداده لمصروفات المدرسة فى الأعوام التى سبقت انفصاله عني".
وأشارت الزوجة: "حال إثبات عدم قدرته على تحمل المصروفات، بالتحايل والغش والتدليس، تم إثبات عدم صحتها بالتحريات، وإثبات تعسفه ومحاولته إلحاق الضرر بى وابنه مستغلا حقه بالولاية التعليمية، بعد خلافات نشبت بينا بسبب اعتراضى على ما فعله".
وأكدت الزوجة أن سبب المشكلة التى دفعتها للخلاف مع زوجها بسبب تعدد علاقاته، وفرض عليها القبول بتلك التصرفات، وتبديد أمواله عليهم، ورفضه الإنفاق عليها ومعايرتها بالمستوى المعيشى الذى سمح لها بالعيش فيه.
وقانون الأحوال الشخصية لم يلزم الأب لإلحاق صغاره بالتعليم الخاص أو الأجنبى وإنما نص على إلحاقهم بالتعليم الأساسى الحكومى، إلا إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، حيث نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، كما أقر وجوب نفقة التعليم على الأب بأن يعد أولاده الصغار بتعليم ما يجب تعليمه حيث إن نفقة التعليم فى هذه الحالة نوع من حضانة ورعاية الأب الواجبة لأبنائه.
وقانون التعليم رقم 139 المعدل جعل التعليم الأساسى إجبارياً وعلى ذلك يلتزم الأب آياً كانت حالته المالية بالإنفاق على الصغير فى هذه المرحلة، ولا يلزم بالحاقة بالتعليم الخاص أو الأجنبى إلا إذا كانت حالته المالية تسمح بذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة