صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢١ بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وتم نشره بالجريدة الرسمية. وحددت المادة (11) الأوجه التى سيصرف فيها أموال الصندوق، حيث نصت على يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء فى الأغراض الآتية:
1- تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.
2- تغطية الحالات التى تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى التى يعتمدها مجلس الأمناء.
3- المساهمة فى نفقات علاج المرضى الخاضعين لنظام العلاج على نفقة الدولة بما يتفق وأغراض الصندوق.
وينص القانون على إنشاء يصندوق مواجهة الطوارئ الطبية ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبـــع رئيـــس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليه في هذا القانون بلفظ "الصندوق".
ويمثل إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية الحل المناسب لتغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وكذا الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى.