"امتلك منزلا بمنطقة أرض اللواء يحتوي على 6 طوابق جميعها خالية من الشواغل والأشخاص، حيث كنت متخذا قرارا وزوجتي أن البيت أننا لن نقوم بتمليك ولا حتى تأجير هذه الأدوار الخالية، وأننا سنتركها لأبنائنا حينما يكبروا ويقوموا بالزواج بها، حيث لدينا من الأبناء 5 ولكن مع تدهور الحالة الصحية وخروجي على المعاش مبكرا اقترحت علىّ زوجتي تأجير هذه الشقق واستغلالها بدلا من غلقها طيلة هذه الفترة، خاصة أن أبنائي لا يزالون صغارا".. بهذه الكلمات "أسامة. ع"، سرد مشكلته واستفساره لـ"اليوم السابع" في محاولة لإيجاد حلول قانونية.
وتابع: "وافقت على اقتراح زوجتي لأنني مضطر لذلك، وقمت بالفعل بإخبار سماسرة المنطقة بأني أرغب في إيجار 5 شقق بالعقار، وأخبرتهم بصفات والشروط المطلوبة في المستأجرين، لأني أسمع دائما عن المشكلات والأزمات التي تقع ما بين المالك والمستأجر، خاصة وأنى أرغب في تأجير الشقق إيجارا جديدا وليس قديما حتى أستطيع توفيرها لأبنائي في المستقبل، وبالفعل جاء لي عدة سماسرة بعدد من المستأجرين الذين وافقت عليهم، إلا أن هؤلاء السماسرة أخبروني بأن هناك تعديلات جديدة في القانون تتعلق بضرورة إخطار قسم الشرطة التابع له العقار أو الوحدة السكنية بهؤلاء المستأجرين الجدد.. فما هي تلك الإجراءات؟".
الأوراق المطلوبة لإخطار قسم الشرطة بمستأجر جديد
وللإجابة على تلك الإشكالية – يقول ميشيل إبراهيم حليم المستشار القانوني لرابطة المستأجرين - وضعت تعديلات قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، التي وافقت عليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ضوابط حاسمة للتصدي لظاهرة استغلال العناصر الإرهابية والاجرامية العقارات المستأجرة للاختباء بها بعيدا عن أعين الأمن والانتقال من عقار لآخر ما يزيد من صعوبة تتبع تلك العناصر، وهى التعديلات التي كانت بمثابة "القشة التي قسمت ظهر البعير" بالنسبة للعناصر الاجرامية والارهابية على حد سواء خلال الفترة الماضية.
وبحسب "حليم" في تصريح لـ"اليوم السابع" - نصت التعديلات على إضافة مادة برقم "33 مكررا" على أن: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن فى دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة من بطاقة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.
9 مستندات عبارة عن 3 للمالك و6 للمستأجر
أولا: يجب على "المالك" تقديم الأوراق التالية:
1ـ صورة بطاقة الرقم القومي.
2ـ رقم الهاتف الخاص به.
3ـ صورة عقد الإيجار.
ثانيا: بالنسبة "للمستأجر"
1ـ صورة بطاقة الزوج والزوجة.
2ـ صورة من شهادات ميلاد الأطفال لغير البالغين، وصور بطاقات الرقم القومي للبالغين.
3ـ صورة وثيقة الزواج.
4ـ رقم الهاتف الخاص بالزوج.
5ـ رقم السيارة إن وجدت.
6ـ على أن تصور منها 4 نسخ للجهات المختصة.
يشار إلى أن مجلس الوزراء أعلن في وقت سابق، أنه في إطار التزام الدولة بمواجهة خطر الإرهاب بكل صوره وأشكاله، باعتباره تهديداً يمس الوطن والمواطن، وبهدف سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية، موافقته على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبدتها الوزارات.
وينصُ التعديل على أنه، دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أية جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.
كما يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ميشيل إبراهيم حليم المستشار القانوني لرابطة المستأجرين